رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٩٢ - ١ عزلها في مال مخصوص
١. عزلها في مال مخصوص
لقد تضافرت الروايات كالفتاوى على مشروعية العزل وأرسلوه إرسال المسلّم.
قال الشيخ في «المبسوط»: فإذا كان يوم الفطر أخرجها وسلّمها إلى مستحقّها، فإن لم يجد له مستحقّاً عزلها من ماله، ثمّ يسلّمها بعد الصلاة أو من غد يومه إلى مستحقّها، فإن وجد لها أهلاً وأخّرها كان ضامناً، وإن لم يجد لها أهلاً وعزلها لم يكن عليه ضمان.[ ١ ]
وقال المحقّق: فإن خرج وقت الصلاة وقد عزلها، أخرجها واجباً بنية الأداء.[ ٢ ]
وقال في «المعتبر»: فإن كان عزلها أخرجها مع الإمكان. [ ٣ ]
وقال العلاّمة: يجوز العزل كزكاة المال، فإذا عزلها ولم يخرجها مع القدرة ضمن، وإن لم يتمكّن فلا ضمان. [ ٤ ]
وقال في «المنتهى»: يصحّ العزل إذا عزلها المالك كزكاة المال. [ ٥ ]
وقال في «المدارك»: المراد بالعزل: تعيينها في مال بقدرها، وإطلاق عبارات الأصحاب تقتضي جوازه مع وجود المستحق وعدمه.[ ٦ ]
وقال في «الحدائق»: الظاهر أنّه لا خلاف بين الأصحاب ـ رضوان اللّه
[١] المبسوط: ١ / ٢٤٢ . ٢ . الشرائع: ١ / ١٧٥ . ٣ . المعتبر: ٢ / ٦١٣ .
[٤] التذكرة: ٥ / ٣٩٧ . ٥ . المنتهى: ١ / ٥٤١ . ٦ . المدارك: ٥ / ٣٤٩ .