رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣١٧ - إذا كان شخص في عيال اثنين معاً
صاع، ومن الأقط صاع» .[ ١ ] في أنّ الواجب صاع من أحد هذه العناوين، فالملفّق منهما، صاع ولكن ليس صاعاً من أحدها، إنّما الكلام فيما إذا كان المعيل متعدّداً فهل يجزي الملفّق من الشريكين، أو يجب أن يكون المخرج من جنس واحد؟ الأحوط هو الثاني والأقوى هو الأوّل، لأنّ الواجب على كلّ واحد، نصف صاع من أحد هذه العناوين، فإذا أخرج فقد أدّى واجبه، وإلزام الآخر، على أن يُخرج من هذا الجنس يحتاج إلى الدليل، ويؤيّده أنّه لو أخرج أحدهما دون الآخر، سقط عنه التكليف بإخراج نصف صاع من جنس واحد. ويمكن أن يقال: يجب عليهما التعاون في إخراج صاع من أحد الأجناس، فيلزم عليهما الاتّفاق على أحدها، نظير ما إذا وجب على شخصين إنقاذ غريق واحد، فيجب عليهما التعاون في كيفية الإنقاذ.
إذا كان شخص في عيال اثنين معاً
إذا كان شخص في عيال اثنين بأن عالاه معاً، فهنا صورتان:
أ. أن يكونا موسرين فيجب عليهما بالنسبة.
ب. أن يكون أحدهما موسراً دون الآخر فيجب على الموسر في حصته، فإذا شارك في أداء الفطرة فهل يشترط الاتفاق في جنس المخرج أو لا؟ مضى الكلام في ذلك في المسألة السابقة.
ثمّ إنّه ربما يتصوّر سقوط الفطرة عنهما، ولا وجه له إلاّ دعوى ظهور الأدلّة في العيلولة المختصة.
[١] الوسائل: ج ٦، الباب ٦ من أبواب زكاة الفطرة، الحديث ٣ .