رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٠٠ - استطاعة الحج بالنصاب
وربما يقال بخروج المقام عن المتزاحمين، فإنّ جريان أحد الدليلين يرفع موضوع الدليل الآخر فلا طريق إلى إحراز الملاكين.
يلاحظ عليه: أنّه إن أُريد من رفع الموضوع وجود التنافي بين العمل بكلا الدليلين فهو من مقوّمات التزاحم، وإن أُريد وجود التنافي بين الوجوبين حيث إيجاب كلّ يوجب عدم بقاء الموضوع للدليل الآخر، فهو غير لازم لإمكان أداء الزكاة من غير العين.
وأمّا القرعة فموردها هو الشبهات الموضوعية لا الحكمية كما في المقام.
وأمّا الجمع بأداء الزكاة من غير العين والعمل بالنذر بدفع العين فلم نجد له دليلاً صالحاً، مضافاً إلى استلزامه الضرر على المالك.
ولعلّ التخيير أوجه الوجوه، واللّه العالم.
استطاعة الحج بالنصاب
صور المسألة ثلاث:
١. إذا تمّ الحول قبل التمكّن من الذهاب.
٢. إذا تمكّن من الذهاب، قبل تمامية الحول.
٣. إذا تقارن التمكّن منه مع زمان حلول الحول.
والمراد من التمكّن من الذهاب هو سير القافلة وخروج الرفقة، وفي العصر الحاضر صدور الجواز وتأشيرة الدخول وسماح الدولة بالخروج من