رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٧٣ - إذا أمكنه استيفاء الدين ولم يفعل
ابن إدريس في السرائر[ ١ ]، والعلاّمة في المختلف[ ٢ ]، ووصفه في الجواهر: بالشهرة العظيمة بل عليه إجماع المتأخّرين.[ ٣ ]
٢. لا زكاة على الدين إلاّ إذا كان تأخّره من جهة صاحبه. وهو قول المفيد في المقنعة[ ٤ ]، والشيخ في الخلاف.[ ٥ ]
٣. الزكاة على المديون. وهذا هو الظاهر من النهاية قال: وإن أداره (القرض) في تجارة كان عليه مثل ما لو كان المال له ملكاً، وتسقط زكاته عن القارض.[ ٦ ]
٤. الزكاة على المستدين (بمعنى الدائن) إلاّ إذا ضمن المدِين وعندئذ لم يكن للمستدين شيء. و هو قول ابن البرّاج.[ ٧ ]
وأمّا السنّة فقال أبو حنيفة والشافعي في القديم: لا زكاة في الدين، ولم يفصِّلا; و قال الشافعي في عامّة كتبه : إنّ فيه الزكاة.[ ٨ ]
ويدلّ على القول الأوّل ـ مضافاً إلى ما مرّ في ضمن الشرط
الخامس من أنّه لا زكاة فيما ليس في يده أو ليس عنده ـ طوائف ثلاث من الروايات:
[١] السرائر:١/٤٤٤. ٢ . المختلف: ٣/١٦١.
[٣] الجواهر: ١٥/٥٩. ٤ . المقنعة: ٢٣٩.
[٥] الخلاف: ٢ / ٨٠ ، كتاب الزكاة، المسألة ٩٦.
[٦] النهاية: ٣١٢، كتاب الدين.
[٧] المختلف: ٣/١٦١.
[٨] الخلاف: ٢ / ٨٠ ، كتاب الزكاة، المسألة ٩٦.