رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٥٢ - في إخراج زكاة مال التجارة للمجنون
نظير ذلك نكاح الجد والأب فينفذ المتقدّم منهما .
ولو تشاحّا في الإخراج وعدمه، ليس للآخر أن يمنع المخرج.
إذا لم يؤدّ الولي
إذا لم يؤدّ الولي إلى أن بلغ المولّى عليه فالظاهر ثبوت الاستحباب بالنسبة إليه. وذلك لأنّ المحكوم بأداء الزكاة واقعاً هو الطفل، وبما انّه لا يمكن له القيام بالمباشرة يقوم الولي بالعمل من جانبه، فعدم تأدية الولي لا يوجب سقوط الحكم الشرعي كما هو واضح.
في إخراج زكاة مال التجارة للمجنون
يقع الكلام في المجنون في موردين:
١. تعلّق الزكاة بغلاته ومواشيه دون النقدين إذا كانا صامتين، لماعرفت من ثبوته في الصبي، لاشتراكهما في كثير من الأحكام.
يلاحظ عليه أوّلاً: عدم ثبوتها في المقيس عليه، فإنّ ما يدلّ على الثبوت كصحيح زرارة، معارض بصحيح أبي بصير الدالّ على عدم الثبوت، وعندئذ يسقطان ويرجع إلى البراءة. وقد تقدّم الكلام في الجمع بين الروايتين.
وثانياً: لو ثبت في المقيس عليه فلا دليل على ثبوتها في المقيس إلاّ القياس المردود.
٢. تعلّق الزكاة بتجارة المجنون كالصبي وهو ثابت، وقد عقد صاحب الوسائل لذلك باب ذكر فيه روايتين: