رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٥١ - المتولّي لإخراج الزكاة
وقد أشار إليه الأردبيلي في كلامه السابق.
ولكن الظاهر بمقتضى مناسبة الحكم والموضوع هو تعلّق الزكاة بالربح المتعلّق باليتيم بعقد صحيح حدوثاً أو بقاءً.
عدم دخول الحمل في موضوع الحكم
هل الحمل محكوم بنفس الحكم الموجود في غير البالغ؟ قال صاحب العروة بعدم دخوله ولا يستحب إخراج زكاة غلاته ومال تجارته.
والدليل هو انصراف العنوان عنه، فإنّ العناوين الواردة لا تتجاوز عن عنوان اليتيم ، صبية صغار، وهما لا يصلحان للحمل، فالمرجع هو أصل البراءة.
المتولّي لإخراج الزكاة
إنّ المتولّي لإخراج الزكاة في مال اليتيم هو الولي كما هو المتولّي لسائر أعماله، ومع غيبته فالحاكم الشرعي. وفي «مجمع الفائدة» انّ المتولّي للإخراج هو الولي، وعلى تقدير عدم حضوره يمكن التوقّف حتى يوجد أو يبلغ فيقضي، ويحتمل جواز الأخذ لآحاد العدول والمستحقين.[ ١ ]
ولا يخفى تقدّم الرجوع إلى الحاكم الشرعي على الرجوع إلى آحاد العدول. ولو تعدّد الولي جاز لكلّ واحد منهم ذلك، كما في الجدّ والأب،
[١] مجمع الفائدة والبرهان:٤/١٢.