رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٣٧ - كلمات العلماء حول التمكّن
الرجل يكون له الوديعة والدين فلا يصل إليهما ثمّ يأخذهما متى يجب عليه الزكاة؟ قال: «إذا أخذهما ثمّ يحول عليه الحول، يزكّي».[ ١ ]
٨. ما في «قرب الاسناد» عن أبي عبد اللّه(عليه السلام)قال: «كان أبي يقول: إنّما الزكاة في الذهب إذا قرّ في يدك».[ ٢ ]
٩. موثّقة إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام): الرجل يشتري الوصيفة [ ٣ ] يثبتها عنده لتزيد و هو يريد بيعها أعلى ثمنها زكاة ؟ قال: «لا حتى يبيعها»، قلت: فإن باعها أيزكّي ثمنها؟ قال: «لا،حتى يحول عليه الحول وهو في يده».[ ٤ ]
١٠. ما دلّ على عدم الزكاة فيما تركه لأهله نفقة و غاب عنهم.[ ٥ ]
هذا مجموع ما وقفنا عليه من الروايات وتجمعها المحاور التالية:
١. المال المدفون المجهول مكانه، الحديث ١.
٢. مال الوارث الغائب، الحديث ٢.
٣. المال الغائب عن الإنسان، سائر الروايات.
والجميع ظاهر فيما إذا كان هناك بين المالك والمال، مانع خارجي يمنعه عن إعمال السلطة، وأين هو من المال الذي هو تحت يده لكن يمنعه
[١] الوسائل: ج ٦، الباب ٦ من أبواب من تجب عليه الزكاة، الحديث ١.
[٢] الوسائل: ج ٦، الباب ١٣ من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث ١٠.
[٣] الوصيفة مؤنث الوصيف، وهو الغلام دون المراهق.
[٤] الوسائل: ج ٦، الباب ١٤ من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث ٤.
[٥] الوسائل: ج ٦، الباب ١٧ من أبوا ب زكاة النقدين.