تقریر الاصول - المحقق الداماد، السيد علي - الصفحة ٤٤٩ - فصل ضابط التعارض
٧. أن يكونا ظنّيّ السند مع تساوي ظهورهما فيرجع فيهما إلى الأخبار العلاجيه.
٨. أن يكونا ظنّيّ السند مع تساويهما في النصوصية؛ أي كونهما قطعيّ الدلالة، فلا يمكن فيها الجمع العرفي وهو كسابقة.
٩. أن يكون أحدهما قطعىّ السند والآخر ظنّيّاً وكان أحدهما نصّاً والآخر ظاهراً، فيقدّم النصّ على الظاهر ولو كان هو الظنّي؛ لحكومة دليل اعتبار الظنّي على تلك الظاهر، أو ما تقدّم منّا من الاستفادة من السيرة.
١٠. أن يكون أحدهما قطعيّ السند والآخر ظنّيّاً، مع كون أحدهما أظهر من الآخر وهو كسابقة.
١١. أن يكون أحدهما قطعيّ السند والآخر ظنّياً، مع تساويهما ظهوراً أو نصّاً، لابدّ من تقديم أقوى السندين، فإنّ المنصوص في الروايات العلاجية تقديم الأوثق على غيره فالقطعي أولى بذلك.
١٢. وهناك صورة اُخرى وهو أن يكون كلّ منهما أظهر من الآخر من جهة، كما في قولهu: «لا بأس ببيع العذرة وثمن العذرة سحت»[١] إمّا من جهة وجودالقدر المتيقّن في مقام التخاطب، أو الخارج كما نعلم أنّه لا يمكن أن يكون العادل أسوأ حالاً من الفاسق، وحينئذٍ فيقدّم كلّ منهما من جهة ويؤخّر من جهة اُخرى.
وممّا ذكر ظهر: أنّ الرجوع إلى المرجّحات السندية إنّما هو في ظنّيّ السند إذا لم يمكن الجمع العرفي بينهما، وما دام يمكن الجمع العرفي بتقديم النصّ
[١]. اُنظر: وسائل الشيعة ١٧: ١٧٥، كتاب البيع، أبواب ما يكتسب به، الباب ٤٠، الحديث ١ و٢ و٣.