تقریر الاصول - المحقق الداماد، السيد علي - الصفحة ٥٤
أنّ أمير المؤمنينu علّم أصحابه في مجلس واحد اربعمأة [أربعة مأة] باب ممّا يصلح للمؤمن في دينه وديناه... إلى أن قال: من كان على يقين فشكّ فليمض على يقينه فإنّ الشكّ لا ينقض اليقين».
وفي «الوسائل»: «من كان على يقين فشكّ ...».[١]
وعن «البحار»: «... فإن اليقين لا يدفع بالشكّ»[٢] وفي «الكفاية»: «من كان على يقين فاصابه شكّ...»[٣].
والكلام فيه يقع تارة في السند، واُخرى في الدلالة.
أمّا السند، فقد يضعّف بقاسم بن يحيى، فقد ضعّفه ابن الغضائري وتبعه العلامة وذكر مثل ذلك في القسم الثاني في «الخلاصة».[٤]
ومع ذلك، فقد قال باعتباره المولى الوحيد والمجلسي[٥] وغيرهما وخلاصة ما قيل في اعتباره اُمور:
١. عدم الوثوق بتضعيف ابن الغضائري فقد ضعّف من لا إشكال في وثاقته، والظاهر أنّ العلامة أيضاً أخذ منه.
٢. رواية عدّة من الأجلاء عنه، مثل أحمد بن محمّد بن عيسى الذي أخرج البرقي عن قم لنقله من الضعاف، فكيف يرتكب نفسه مثل ذلك، ومثل محمّد بن
[١]. الخصال ٢: ٦١٩؛ وسائل الشيعة ١: ٢٤٦، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب ١، الحديث ٦.
[٢]. بحار الأنوار ٢: ٢٧٢ / ٢.
[٣]. كفاية الاُصول: ٤٥١.
[٤]. الرجال لابن الغضائري: ١٨٦؛ خلاصة الأقوال: ٣٨٩ / ٦.
[٥]. بحار الأنوار ١٠: ١١٧.