تقریر الاصول - المحقق الداماد، السيد علي - الصفحة ٣٢٩ - المبحث الأوّل في قاعدة اليد
المالكين الشخصيين أيضاً، كما إذا وقف على زيد وعمرو أو أوصى لهما على نحو بيان المصرف... مع أنّه لا إشكال عندهم في جواز كون حقّ واحد لكلّ من الشخصين...».[١]
أو تكون اليدان متعارضتين وتكون يد كلّ منهما في ذاتها كاشفة عن الملكية المستقلّة لصاحبها، ومع اجتماعهما تصيران متعارضتين كاجتماع البيتين المتخالفين؟
فالمحتمل في مقام الثبوت أربعة:
أ) أن تكون الأيادي المتعدّدة دالّة على ملكية كلّ منهما أو منهم مستقلاً.
ب) أن تكون الأيادي دالّة على ملكية أحدهما بلا تعيين.
ج) أن يتساقطان فلا تدلان على ملكية واحد منهما.
د) أن تكونا دالّتين على ملكية كلّ منهما مشاعاً بالنسبة.
العاشر: في الجمع بين القاعدة الاستصحاب ولا ريب أنّ بناء القوم على تقديمها على الاستصحاب وإنّما الكلام في وجه تقديمها.
فإن قلنا بأماريتها كما تقدّم تقريرها طيال الكلام عن أدلّتها فوجه تقدّمها على الاستصحاب ظاهر لا غبار عليه؛ لتقدّم جميع الأمارات على الاُصول. نعم قد يعارضه أمارة اُخرى، وحيث إنّ مورده الموضوعات، فالأمارة التي يتصوّر معارضتها له هو البيّنة أو خبر الثقة ـ على ما اخترناه من حجّيته بناء علىكون المراد من البيّنة في ذيل رواية المسعدة هي مطلق ما كان مبيّناً عند العرف والعقلاء أنّه إنّما ذكرت من باب المثال ـ وعلى أيّ حال تقدّمان على اليد، والسرّ
[١]. العروة الوثقى ٦: ٥٨٨ ـ ٥٨٩.