سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٦٣ - الدليل الثاني الاخبار الدالة على اعتبار المرؤة
١٠- مرفوعة عبد الله بن عمر، قال: قال أبو عبد الله (ع): «تعاهد الرجل ضيعته من المروءة» [١].
١١- رواية عبد الله النهدي، عن أبي عبد الله (ع) قال: «المروءة مروءتان: مروءة في السفر، ومروءة في الحضر، فأما مروءة الحضر، فتلاوة القرآن وحضور المساجد وصحبة أهل الخير والنظر في الفقه،
وأما مروءة السفر فبذل الزاد والمزاح في غير ما يسخط الله (عز وجل)، وقلة الخلاف على من صحبك وترك الرواية عليهم إذا أنت فارقتهم» [٢].
١٢- رواية أبي قتادة، رفعه إلى أبي عبد الله (ع) قال: «ما المروءة؟» فقلنا: لا نعلم. فقال: «المروءة أن يضع الرجل خوانه بفناء داره، والمروءة مروءتان ...» وذكر نحو الحديث الذي تقدم [٣].
١٣- ما رواه الصدوق بأسانيده عن الرضا، عن آبائه (عليهم السلام) قال: «قال رسول الله (ص): ستة من المروءة، ثلاثة منها في الحضر، وثلاثة منها في السفر، فأما التي في الحضر، فتلاوة كتاب الله، وعمارة مساجد الله
[١]- المصدر نفسه، ح ١١.
[٢]- المصدر نفسه، ح ١٢.
[٣]- المصدر نفسه، ح ١٣.