سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٣٣ - الفرق بين التعريفين الثالث والرابع
وقد اشكل على سندها من جهة أحمد بن محمد العطار ومحمد العطار من مشايخ الكليني وأما أحمد فهو ممن استجازه الصدوق ومراجع الطائفة في الكتب المهمة فكيف يستجيزه كبار الطائفة مع عدم وثاقته لا معنى له وهو ابن أحد الكبار فله موقعية ومعروفية، ويكفي في سلوكهم العملي باعتمادهم عليه تدليلا على موقفهم منه ونحن بنينا على أن الاعتماد العملي من المتقدمين أقوى من توثيق النجاشي والشيخ الطوسي لأنهم معاصرون ومطالسون لهم من دون اسناد ووسائط والاعتماد العملي على الشخص غير الرواية عنه كالاعتماد عليه في مهمات كتب الاصحاب فلا يقبل القدح من المتأخرين مع اعتماد المتقدمين فمثلا الحسن بن محبوب يعتمد بكثرة الرواية وفي ابواب مهمة على راوٍ ما، بينما الشيخ النجاشي يضعفه فيكون هذا تعارض بين اعتماد الحسن بن محبوب المعاصر له والجهبذ الركن من فقهاء الرواة وبين تضعيف النجاشي وأين هذا من ذاك و هذا المبنى هو مبنى المتقدمين.
فعلى كل حال لابد من الصياغة المأخوذة للعدالة التي تنظر إلى نوع من المعالجة لهذه الثوابت التي منها ارتكاب الكبيرة فحين الارتكاب يتحقق الخروج عن العدالة؟ مثل عدة من الذنوب عبر عنها في القرآن بأنها فسق وعليه لا يمكن الاقتصار على تجريد الملكة، مع أنه لا يمكن