رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٣٥ - ٢ الأقوال في المسألة
١. اللزوم على وجه الإطلاق، وهو منقول عن المفيد في المقنعة، واستظهر الشيخ الأنصاري وجود القائل به عند الأصحاب غير المفيد أيضاً بشهادة أنّ العلاّمة قال: «الأشهر عندنا أنّه لابد من الصيغة». ويقابله المشهور أنّ الصيغة غير لازمة.
٢. اللزوم بشرط كون الدال على التراضي أو المعاملة لفظاً. حكاه الشهيد الثاني عن بعض مشايخه، ثم استجوده إلاّ أنّه قال بعده: إنّه مخالف لمقتضى الأصل .[ ١ ]
٣. أنّ المعاطاة تفيد الملكية الجائزة. وهو خيرة المحقّق الثاني وقد حمل عليه كلمة القائلين بأنّ المعاطاة تفيد الإباحة،[ ٢ ] إلاّ أنّ الحمل غريب عن مساق كلمات القائلين بالإباحة .
٤. المعاطاة تفيد إباحة جميع التصرفات حتّى المتوقّفة على الملك مع بقاء كل من العينين على ملك صاحبه، إلاّ أنّه يحصل الملك اللازم بتلف إحدى العينين، أو ما هو بمنزلة التلف، بل قال في المسالك: إنّ كلّ من قال بالإباحة قال بإباحة جميع التصرفات .[ ٣ ]
٥. أنّ المعاطاة تفيد إباحة جميع التصرفات إلاّ ما يتوقّف على الملك كالوطء والعتق والبيع وهو الظاهر من المبسوط .[ ٤ ]
٦. المعاطاة معاملة فاسدة. وهو خيرة العلامة في نهاية الأحكام .[ ٥ ]
[١] مسالك الأفهام: ٣ / ١٤٧ . ٢ . جامع المقاصد: ٤ / ٥٨ .
[٣] مسالك الأفهام: ٣ / ١٤٧ . ٤ . المبسوط: ٣ / ١٥ . ٥ . نهاية الأحكام : ٢ / ٤٤٨ .