رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٩٦ - ٢ جواز الصلاة خلف المخالف تقية
وعلى كلّ تقدير فسواء أكان البحث مركزاً على القسم الأوّل أو عامّاً يعم القسمين، يقع الكلام في مفاد أحاديث التقية.
أمّا صحّة العمل الجاري على وفق التقية، كما إذا فقد الشرط أو الجزء واقترن بالمانع، فتدل عليه الروايات في الأبواب التالية، ونقتصر في كلّ باب برواية واحدة.
١. وجوب غسل الرجلين تقية
عن داود بن زربي قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام)عن الوضوء؟ فقال لي: «توضأ ثلاثاً، ثلاثاً»، قال: ثمّ قال لي : «أليس تشهد بغداد وعساكرهم؟» قلت: بلى، قال: فكنت يوماً أتوضأ في دار المهدي، فرآني بعضهم وأنا لا أعلم به، فقال:كذب من زعم أنّك فلاني وأنت تتوضأ هذا الوضوء قال: فقلت: لهذا واللّه أمرني.[ ١ ]
٢. جواز الصلاة خلف المخالف تقية
روى حماد بن عثمان، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)أنّه قال: «من صلّى معهم في الصفّ الأوّل، كان كمن صلّـى خلف رسول اللّه في الصفّ الأوّل».[ ٢ ]
روى عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)قال: قلت :إنّي أدخل المسجد
[١] الوسائل: ج ١، الباب ٣٢ من أبواب الوضوء، الحديث ١. و لاحظ الحديث ٢و٣و ٤.
[٢] الوسائل: ج٥، الباب ٥ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ١. ولاحظ: الحديث: ٢، ٣، ٤، ٥، ٦، ٧، ٨، ٩، ١٠.