رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٨٣ - إذا صدر الفعل عن المكلف بلا قصد
في هذه المسألة فروع أربعة:
١. يعتبر في غير البقاء على الجنابة ـ على التفصيل المذكورـ العمد والاختيار في الإفطار، فلو صدر بدونهما سواء صدر بلا قصد إلى فعل المبطل، كما إذا قاء بلا اختيار، أو احتلم، أو سبق ماء المضمضة، أو صدر مع القصد إليه، لكن ناسياً صومه.
٢. لا فرق في ذلك الحكم بين أقسام الصوم من الواجب المعيّـن والموسع والمندوب.
٣. لا فرق في البطلان بين الجاهل بالحكم ـ تقصيراً أو قصوراً ـ والعالم.
٤. لا فرق بين المكره وغيره، إلاّ إذا لم يصدق العمد كما إذا وُجر في حلقه.
وإليك دراسة الفروع واحداً تلو الآخر.
أمّا الأوّل: أي إذا صدر عنه الفعل بلا قصد. فيدلّ على عدم كونه مفطراً، الأُمور التالية:
١. تقييد القيء بالعمد مثل قوله: «إن ذرعه من غير أن يتقيّأ»و« أو تقيأ من غير عمد».[ ١ ]
[١] الوسائل: ج ٧، الباب ٢٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث ١و٢ وغيرهما.