رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٧٧ - الخامس المرضعة القليلة اللبن
صيامها، وإن كان ذلك لا يمكنها أفطرت وأرضعت ولدها وقضت صيامها متى ما أمكنها».[ ١ ]
والحديث ـ لو صحّ ـ دليل على شرطية عدم المندوحة، و في الوقت نفسه دليل على سقوط الكفّارة فيما إذا أضرّ الصوم بالأُمّ ، كما أشرنا إليه في مورده.
لا غبار على دلالة الرواية للتفصيل إنّما الكلام في سندها، فإنّها أخذت من كتاب مسائل الرجال ومكاتباتهم مولانا أبي الحسن علي الهادي ـ سلام اللّه عليه ـ والأجوبة عن ذلك. وقد روى تلك الأسئلة والأجوبة عن أصحابه (عليه السلام)اثنان:
١.أحمد بن محمد بن عبيد اللّه بن الحسن بن عياش الجوهري الذي عرّفه النجاشي بقوله: رأيت هذا الشيخ و كان صديقاً لي ولوالدي، وسمعت منه شيئاً كثيراً، ورأيت شيوخنا يضعّفونه، فلم أرو عنه وتجنّبته، مات ٤٠١ هـ .[ ٢ ]
٢. عبد اللّه بن جعفر الذي يصفه النجاشي بقوله : شيخ القميين ووجههم، قدم الكوفة سنة نيف وتسعين ومائتين، صنف كتباً كثيرة.[ ٣ ]
قال الشيخ الطوسي: ثقة، له كتب. وذكره أيضاً في رجال الإمام الرضا والهادي (عليهما السلام).
[١] الوسائل: ج ٧، الباب ١٧ من أبواب من يصحّ منه الصوم، الحديث ٣.
[٢] رجال النجاشي:١/٢٢٥، برقم ٢٠٥.
[٣] رجال النجاشي: ٢/١٨ برقم ٥٧١.