رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٧٠ - الرابع الحامل المقرب الّتي يضرّها الصوم
يخاف على نفسه ؟ قال: «يشرب بقدر ما يمسك رمقه، ولا يشرب حتى يروى».[ ١ ]
٢. وما رواه المفضل بن عمر، قال: قلت لأبي عبد اللّه(عليه السلام): إنّ لنا فتيات وشباناً لا يقدرون على الصيام من شدّة ما يصيبهم من العطش، قال: «فليشربوا بقدر ما تروى به نفوسهم وما يحذرون».[ ٢ ]
وجه عدم الدلالة واضح، فإنّ الحديثين ناظران إلى من يصيبه العطش لأجل حرارة الجو وغيره فرخّص في الشرب بمقدار الضرورة ، وهو غير من به داء العطش طول العمر، فلا يمكن الاحتجاج بها عليه.
وبعبارة أُخرى: أنّ من أصابه العطش يبقى على صومه إلاّ بمقدار الضرورة، بخلاف من به داء العطاش فهو يفطر.
نعم لا يتملّى كسائر من رُخِّص لهم بالإفطار.
الرابع: الحامل المقرب الّتي يضرّها الصوم
الحامل المقرب التي يضرّ الصوم بأحدهما حكم عليها بالأحكام الأربعة:
الإفطار أوّلاً، و القضاء ثانياً، والتصدّق من مالها ثالثاً، بمقدار المدّ أو المدّين رابعاً. والظاهر من صاحب العروة كغيره أنّها عنوان مستقل غير داخل
[١] الوسائل: ج ٧، الباب ١٦ من أبواب من يصحّ منه الصوم، الحديث ١ .
[٢] الوسائل: ج ٧، الباب ١٦ من أبواب من يصحّ منه الصوم، الحديث ٢.