رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٧٩ - التنبيه الأوّل اعتبار شروط البيع في المعاطاة
التنبيه الأوّل:
اعتبار شروط البيع
في المعاطاة
هل تشترط في المعاطاة نفس شروط البيع أو لا؟
الحق أنّه يختلف حسب اختلاف المباني، فللمسألة صور أربع:
١. إذا قلنا بأنّ المعاطاة من مقولة الإباحات الشرعية كالتوضّؤ من الأنهار الكبيرة، وأكل المارّة من ثمار البستان، فلا يشترط فيه سوى كون العوضين معلومين، لأنّه القدر المتيقن من الإباحة الشرعية، يخرج عن الإباحة فيما إذا كان أحد العوضين أو كلاهما مجهولاً .
٢. إذا قلنا بأنّ المعاطاة من مقولة الإباحات المالكية الّتي تدور مدار الإذن مع وجود الكاشف فلو أذن في الانتفاع غير المتوقّف على الملكية يقتصر عليه كلبس الثوب، وأمّا لو أذن في الأعم حتّى المتوقّف على الملكية كالبيع والإتلاف، فلا تجوز له تلك التصرفات، لأنّها متوقفة على الملك والمفروض عدمه.
نعم يمكن أن يقال: إنّه إذا أباح المالك جميع التصرفات الّتي هي له لا لغيره يكون ذلك عبارة أُخرى عن التمليك بحيث لو صرح مع ذلك بعدم