رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٧٣ - الرواية الثالثة قوله (عليه السلام) «إنّما يحلّل الكلام »
طن الّتي بقيت هي للمشتري، والعشرون الّتي احترقت من مال البائع» .[ ١ ]
والشاهد هو في قوله: قد بعتك من هذا القصب عشرة آلاف طن، فقال المشتري: قد قبلت .
يلاحظ عليه:
أوّلاً: أنّ غاية ما تدلّ عليه الرواية هو صحة البيع بالصيغة، وأمّا عدم صحته بغيرها فلا تدل عليه.
» وهذا لا تجري فيه المعاطاة، ولم يكن محيص في تعيين المبيع من البيع بالصيغة.الثالثة: قوله (عليه السلام): «إنّما يحلّل الكلام...»
روى الشيخ في التهذيب عن أبن أبي عمير، عن يحيى بن الحجاج، عن خالد بن الحجاج قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): الرجل يجيء فيقول إشتر هذا الثوب، وأربحك كذا وكذا، قال: «أليس إن شاء ترك، وإن شاء أخذ؟» قلت: بلى، قال: «لا بأس به إنّما يحلّل الكلام، ويحرّم الكلام».[ ٢ ] ورواه في الكافي عن خالد بن نَجيح .[ ٣ ] والكافي أوثق من «التهذيب».
[١] الوسائل: ج ١٢ الباب ٢٠ من أبواب عقد البيع وشروطه، الحديث ١ .
[٢] الوسائل: ج ١٢، الباب ٨ من أبواب أحكام العقود، الحديث ٤ .
[٣] الكافي: ٥ / ٢٠١، الحديث ٦ .