رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٨٣ - الثالث الخروج إلى أدنى الحلّ
يتمتعوا» قلت: من أين؟ قال: «يخرجون من الحرم» قلت: من أين يهلّون بالحج؟ فقال: «من مكة نحواً ممّا يقول الناس».[ ١ ]
٢. صحيح حمّاد: قال سألت أبا عبد اللّه(عليه السلام)عن أهل مكة: أيتمتّعون؟ قال: «ليس لهم متعة»، قلت: فالقاطن بها؟ قال: « إذا أقام بها سنة أو سنتين صنع صُنع أهل مكة».
قلت: فإن مكث الشهر؟ قال: «يتمتع». قلت: من أين؟ قال: «يخرج من الحرم». قلت: من أين يهل بالحج؟ قال: «من مكة نحواً ممّا يقول الناس».[ ٢ ]
ويمكن الجمع بين الصحيحين وما مرّ من ميقات أهله أو مطلق الميقات بوجوه:
١. التصرّف في ما دلّ على القول الثالث بتقييد قوله: «يخرجون من الحرم»، أو قوله: «يخرج من الحرم » أعني: ما استدلّ به على كفاية الخروج لأدنى الحلّ بأخبار المواقيت متعيّناً أو مخيّراً كما هو الأقوى .
٢. التصرّف فيها أيضاً بالحمل على صورة التعذّر، وهو خيرة الحدائق.[ ٣ ]
وهذا جمع تبرعي. نعم مر في كلمات الأصحاب، الإحرام من أدنى الحل عند تعذر الإحرام من الميقات.
[١] الوسائل: ج ٨ ، الباب ٩، من أبواب أقسام الحج، الحديث٣.
[٢] الوسائل: ج ٨ ، الباب ٩ من أبواب أقسام الحج، الحديث٧.
[٣] الحدائق:١٤/٤١٥.