رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٣٧ - الطائفة الثالثة مَن كان منزله دون الميقات
بستان، ولا لأهل ذات عرق، ولا لأهل عسفان ونحوها».[ ١ ]
في الوافي: «البستان» بستان أبي عامر قرب مكة مجتمع النخلتين اليمامة والشامية... وقد مرّ توضيح «ذات عرق» و«عسفان»
ثمّ إنّ كلّ ثمانية وأربعين ميلاً يساوي ٤٠٠, ٨٦ كم وذلك بالبيان التالي:
إنّ كلّ ميل يساوي ٤٠٠٠ ذراع، وكلّ ذراع يساوي ٤٥ سنتيمتراً فيكون كلّ ميل يساوي ٨٠٠ ,١ كم، فإذا ضربنا ٨٠٠ , ١×٤٨ ميلاً تكون النتيجة ٤٠٠ ,٨٦ كم. وإليك صورة المسألة رياضياً.
٤٠٠٠×٤٥سم =٠٠٠ , ١٨٠سم =٨٠٠ , ١ كم
٨٠٠ , ١×٤٨ميل = ٤٠٠ , ٨٦ كم
الطائفة الثالثة: مَن كان منزله دون الميقات
وهناك روايات تدلّ على أنّ الميزان حضوره بعد الميقات:
أ. ما رواه الحلبي، عن أبي عبد اللّه(عليه السلام)، في (حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ)قال: «ما دون المواقيت إلى مكة، فهو من حاضري المسجد الحرام، وليس لهم متعة».[ ٢ ]
وقد أخذ الشيخ الحديث عن كتاب أبي الحسن النخعي وهو علي بن النعمان الأعلم النخعي. وثّقه النجاشي، وقال الشيخ : له كتاب وله أكثر من
[١] الوسائل: ج ٨ ، الباب ٦ من أبواب أقسام الحجّ، الحديث١٢.
[٢] الوسائل: ج ٨، الباب٦ من أبواب أقسام الحجّ، الحديث٤.