رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٢٩ - ما هو المراد من الحاضر وا لنائي؟
و «الجمل»[ ١ ]، وأبي الصلاح في «الكافي» [ ٢ ]، وابن إدريس في «السرائر».[ ٣ ]
واختاره من المتأخّرين المحقّق والعلاّمة.
قال المحقّق: الإفراد والقران فرض أهل مكة وما بينه و بينها دون اثني عشر ميلاً من كلّ جانب.[ ٤ ]
وقال العلاّمة في «القواعد»: وأمّا القران والإفراد فهما فرض أهل مكة وحاضريها وهو من كان بينه و بين مكة دون اثني عشر ميلاً من كلّ جانب.[ ٥ ]
هذا كلّه حول القول الأوّل.
وأمّا الثاني فاختاره من القدماء، ابنا بابويه[ ٦ ] ; ومن المتأخّرين: العلاّمة في «المختلف» و«التذكرة»، والشهيد في «الدروس»، والشهيد الثاني في «المسالك»، والنراقي في «المستند». وإليك كلماتهم.
١. قال العلاّمة بعد نقل القولين : الأقرب هو ثمانية وأربعون ميلاً.[ ٧ ]
٢. وقال في «التذكرة»: وأمّا أهل مكة وحاضريها ـ و هو من كان بينه وبين مكة دون ثمانية وأربعين ميلاً ـ فإنّ فرضهم القران أو الإفراد دون التمتع.[ ٨ ]
٣. قال الشهيد: التمتع عزيمة في النائي عن مكة بثمانية وأربعين ميلاً من كلّ جانب، وأمّا قسيماه فلمن يقصر عنها. ثمّ نقل عن المبسوط والحلبي
[١] الجمل والعقود: ١٢٩. ٢ . الكافي في الفقه: ١٩١. ٣ . السرائر:١/٥٢٠.
[٤] الشرائع:١/٢٣٩. ٥ . القواعد:١/٣٩٩. ٦ . المقنع:٦٧.
[٧] مختلف الشيعة:٤/٢٦. ٨ . التذكرة:٧/١٦٩.