رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥١١ - استيجار الغير لإخراج المعدن
فتلخص لزوم الإذن في المخرِج في الأراضي المفتوحة عنوة والأنفال من غير فرق بين المسلم والكافر.
استيجار الغير لإخراج المعدن
صور المسألة:
١. إذا أخرج الأجير المعدن من الأرض التي يملكها المستأجر.
٢. إذا أخرجه من الأرض التي للمستأجر حقّ اختصاص بها، عن طريق التحجير.
٣. إذا أخرجه من أرض ميتة.
٤. ثمّ إنّ متعلّق الإجارة تارة يكون إخراج المعدن وحفره، وأُخرى إخراجه بقصد أن يتملّكه المستأجر.
٥. وعلى كلا التقديرين فمورد الإجارة تارة يكون عمله الخاص الذي سيوجد، وأُخرى يكون كلياً في ذمّته.
ثمّ إنّ بعض المشايخ لا يقول بكونه ملكاً للمستأجر إلاّ إذا كانت الأرض له، أو ما كان له فيها حقّ اختصاص، وبعضاً آخر كالسيد الحكيم يقول بالصحّة إذا كانت الإجارة على منفعته الشخصية دون ما في الذمّة، وإليك البيان:
لا شكّ في أنّ المخرَج للمستأجر، سواء نوى الوفاق أو الخلاف، فيما إذا كان المعدن واقعاً في الملك الشخصي على الشرط المذكور في المسألة