رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٦٩ - في نصاب المعدن
والتعبير في كلا الكتابين مأخوذ من الرواية، ونقله المحقّق، احتمالاً في المسألة وقال: ويجب فيه الخمس بعد المؤونة، وقيل: لا يجب حتى يبلغ عشرين ديناراً وهو المروي والأوّل أكثر.
ومثله العلاّمة في «التذكرة» قال: يجب الخمس في المعدن بعد تناوله وتكامل نصابه إن اعتبرناه. [ ١ ]
ويقرب منه قوله في «المنتهى».[ ٢ ] والظاهر أنّ مراده من النصاب هو بلوغ العشرين.
واختاره صاحب المدارك ونسبه إلى عامة المتأخّرين.
وقال في المسالك: إنّه المروي والعمل على المروي.
وقال في الحدائق: اختاره ابن حمزة وعليه جمهور المتأخّرين.[ ٣ ]
٤. اعتبار أقلّ الأمرين من نصاب النقدين: أي بلوغه إمّا إلى عشرين ديناراً أو مائتي درهم، وهو للفقهاء المعاصرين.
٥. نقل الشهيد الثاني في المسالك اكتفاء الشهيد وجماعة ببلوغه مائتي درهم، لأنّها كانت قيمة عشرين ديناراً في صدر الإسلام.[ ٤ ]
هذه هي الأقوال، وليست المسألة إجماعية، والآراء مستندة إلى الروايات، فيجب دراستها:
أمّا القول الأوّل: فقد تمسّك له بإطلاق روايات دلّت على الخمس في
[١] التذكرة:٥/٤١١. ٢ . المنتهى:١/٥٤٥.
[٣] الحدائق: ١٣/٣٣٠. ٤ . مسالك الأفهام: ١/٤٥٩.