رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٦٨ - في نصاب المعدن
نصاب الزكاة، وقيل: يعتبر فيها دينار.[ ١ ]
وحكى هذا القول عن الشيخ في اقتصاده، وقال العلاّمة في «المختلف»: وأطلق ابن الجنيد وابن عقيل والمفيد والسيد المرتضى وابن زهرة وسلاّر واختار ابن حمزة الأوّل (اعتبار النصاب) واختار ابن البرّاج قوله في الخلاف وهو قول ابن إدريس.[ ٢ ]
أقول: قد عرفت أنّ ابن البرّاج في «المهذّب» قد أطلق ولم يُصرِّح بعدم النصاب، وعلى ذلك فلم يظهر اختيار ذاك القول إلاّ من الشيخ في خلافه واقتصاده وإلاّ من ابن إدريس، ويظهر الميل إليه من المحقّق في شرائعه كما سيجيء.
٢. بلوغه ديناراً واحداً: اختاره أبوالصلاح في الكافي، قال: وما بلغ من المأخوذ من المعادن والمخرج بالغوص قيمة دينار فمازاد.[ ٣ ]
وقال في «المختلف»: رواه ابن بابويه في المقنع ومن لا يحضره الفقيه.
٣. بلوغه عشرين ديناراً: أفتى به الشيخ في النهاية، والمبسوط.
قال في النهاية: ومعادن الذهب والفضة لا يجب فيها الخمس إلاّ إذا بلغت إلى القدر الذي تجب فيه الزكاة.[ ٤ ]
وقال في المبسوط: وجميع ما ذكرناه يجب فيه الخمس قليلاً أو كثيراً، ومعادن الذهب والفضّة فإنّه لا يجب فيها الخمس إلاّ إذا بلغت إلى القدر الذي يجب فيه الزكاة.[ ٥ ]
[١] الجامع للشرائع:١٤٩. ٢ . المختلف :٣/٣١٨، كتاب الخمس. ٣ . الكافي : ١٧٠.
[٤] النهاية:١٩٧. ٥ . المبسوط:١/٢٣٧.