رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٠٨ - الثاني جواز إعطائها للمستضعفين من أهل الخلاف
٥. وقال ابن البراج: ولا يجوز دفعها إلى من لا يجوز دفع زكاة الأموال إليه إلاّ في حال التقية. [ ١ ]
٦. وقال ابن زهرة: والمستحقّ لها هو المستحقّ لزكاة الأموال. [ ٢ ]
٧. وقال ابن إدريس بعد نقل كلام الشيخ في «النهاية»: وهذا غير واضح، بل ضد الصواب، والصحيح والصواب ما ذكره في جمله وعقوده أنّه لا يجوز أن يعطى إلاّ لمستحق زكاة المال، فإن لم يوجد عزلت وانتظر بها مستحقّها. [ ٣ ]
٨. وقال العلاّمة في «المنتهى» و«التذكرة»: ولا يجزي أن يعطى غير المؤمن من الفطرة، سواء أوجد المستحق أو لا ، وينتظر بها، ويحملها من بلده ـ مع عدمه ـ إلى الآخر، ولا يعطى المستضعف خلافاً للشيخ. [ ٤ ]
هذا وقد نسب العلاّمة المنع في «المختلف» إلى ابن أبي عقيل وابن الجنيد وأبي الصلاح. [ ٥ ]
ثمّ إنّ مقتضى الضابطة المصطادة من أنّ مساق زكاة الأبدان، هو مساق زكاة الأموال، هو وحدة الحكم وبالتالي عدم الجواز، بل الانتظار حتى يوجد المستحقّ، أو ينتقل إلى بلد فيه المستحقّ الجامع للشرائط، لكنّ الشيخ اعتمد في المقام على روايات يمكن تصنيفها إلى أصناف:
[١] المهذب: ١ / ١٧٥ . ٢ . الغنية: ٢ / ١٢٨ .
[٣] السرائر: ١ / ٤٧١ . ٤ . المنتهى:١/٥٤١; التذكرة: ٥ / ٣٩٩ .
[٥] المختلف: ٣ / ٢٠٧ .