رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٨٠ - ٢ امتداد الوقت إلى الزوال
صلّى، والكلام في المقام في مَن صلى صلاة العيد، وأمّا من لم يصلّ فسيأتي الكلام فيه.
ب. صحيح العيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الفطرة متى هي؟فقال: «قبل الصلاة يوم الفطر». [ ١ ]
وجه الاستدلال: هو حمل لفظ الصلاة على وقت الصلاة، فكأنّه قال:إذا كان قبل وقت الصلاة. [ ٢ ]
يلاحظ عليه: أنّه تأويل بلا شاهد، مضافاً إلى أنّه لا يجري في الروايات الدالّة على أنّ الميزان هو كون الإخراج قبل الصلاة وبعده.
ج.ما رواه السيد في «الإقبال» نقلاً من كتاب عبد اللّه بن حمّاد الأنصاري عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «أدّ الفطرة عن كلّ حرّ ومملوك، فإن لم تفعل خفت عليك الفوت»، قلت: وما الفوت؟قال: «الموت». قلت:أقبل الصلاة أو بعدها؟
قال: «إن أخرجتها قبل الظهر فهي فطرة، وإن أخرجتها بعد الظهر فهي صدقة، ولا تجزيك».
قلت: فأُصلّي الفجر وأعزلها فيمكث يوما أو بعض يوم آخر ثمّ أتصدّق بها؟ قال: «لا بأس، هي فطرة إذا أخرجتها قبل الصلاة»، قال: وقال: هي واجبة على كلّ مسلم محتاج أو موسر يقدر على فطرة». [ ٣ ]
[١] الوسائل: ج ٦، الباب ١٢ من أبواب زكاة الفطرة، الحديث ٥.
[٢] المختلف: ٣ / ٢٩٩ .
[٣] الوسائل: ج ٦، الباب ٥ من أبواب زكاة الفطرة، الحديث ١٦ .