رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٦٣ - القدر الواجب في اللبن
قال الشيخ في «الخلاف»: زكاة الفطرة صاع من أي جنس يجوز إخراجه. [ ١ ]
وأمّا القائل بالتفصيل بين اللبن وسائر الأجناس فعدّة من مشايخ الشيعة، نذكر منهم ما يلي:
١. قال الشيخ في «النهاية»: الواجب صاع من الأجناس، وأمّا اللبن فمن يريد إخراجه أجزأه أربعة أرطال بالمدني أو ستة بالعراقي. [ ٢ ]
٢. وقال في «المبسوط»: الفطرة صاع واللبن يجزئ منه أربعة أرطال بالمدني. [ ٣ ]
٣. وقال ابن حمزة: الواجب صاع قدره تسعة أرطال بالعراقي،إلاّ اللبن فإنّه تجب فيه ستة أرطال. [ ٤ ]
٤. وقال ابن إدريس: الواجب صاع عن كلّ رأس قدره تسعة أرطال بالبغدادي وستة بالمدني،إلاّ اللبن فيجزئ منه ستة أرطال بالبغدادي وأربعة بالمدني. [ ٥ ]
٥. وقال المحقّق: الفطرة من جميع الأقوات المذكورة صاع. والصاع أربعة أمداد، فهي تسعة أرطال بالعراقي، ومن اللبن أربعة أرطال، وفسّره قوم بالمدني. [ ٦ ]
٦. وقال العلاّمة: ويجزئ من اللبن أربعة أرطال بالمدني، هي ستة
[١] الخلاف:٢/١٤٨، كتاب الزكاة، المسألة ١٨٧ .
[٢] النهاية: ١٩١ . ٣ . المبسوط: ١ / ٢٤١ . ٤ . الوسيلة: ١٣١ .
[٥] السرائر: ١ / ٤٩٩ . ٦ . الشرائع: ١ / ١٧٤ .