رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٥٨ - في المقدار الواجب
تمّ الكلام في الجنس المخرج، بقي الكلام في المقدار المخرج، وهذا هو الذي نتناوله بالبحث.
في المقدار الواجب
المشهور أنّ القدر الواجب هو الصاع في غير اللبن، وقد ادّعى الإجماع عليه غير واحد من الأصحاب.
١. قال المحدّث الكاشاني: قدرها صاع بالإجماع والصحاح المستفيضة، وما دلّ منها على نصف صاع من الحنطة فمحمول على التقية.[ ١ ]
٢. قال المحدّث البحراني: الظاهر أنّه لا خلاف بين أصحابنا ـ رضوان اللّه عليهم ـ في أنّ القدر الواجب عن زكاة الفطرة، صاع.[ ٢ ]
٣. وقال صاحب الرياض: وأمّا قدرها فهي من جميع الأجناس صاع، وهو تسعة أرطال بالعراقي بإجماعنا الظاهر المصرّح به في عبائر جماعة. [ ٣ ]
٤. وقال النراقي: القدر الواجب في الأجناس المذكورة في زكاة الفطرة صاع بالإجماع المحقّق والمحكي في كلام الجماعة.[ ٤ ]
٥. وقال في «الجواهر»بعد كلام المحقّق«الفطرة من جميع الأقوات صاع»: بلا خلاف أجده. [ ٥ ]
[١] مفاتيح الشرائع: ١ / ٢١٨ . ٢ . الحدائق: ١٢ / ٢٩٢ . ٣ . الرياض: ٥ / ٢١٦ .
[٤] مستند الشيعة: ٩ / ٤١٦ . ٥ . جواهر الكلام: ١٥ / ٥٢٢ .