رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٣٢ - ٤ القوت الغالب
ب. قال المحقّق: والضابط إخراج ما كان قوتاً غالباً، كالحنطة والشعير والتمر والزبيب والأرز والأقط واللبن، وهو مذهب علمائنا. [ ١ ]
ج. وقال العلاّمة: الجنس في الفطرة ما كان غالباً، كالحنطة...[ ٢ ]
وقد عبر بنفس هذا اللفظ في «تحرير الأحكام».[ ٣ ]
هذه كلمات أصحابنا وأمّا فقهاء السنّة، فالظاهر من ابن رشد أنّهم على قولين:
أ. قوم ذهبوا إلى أنّها تجب إمّا من البرّ أو التمر أو الشعير أو الزبيب أو الأقط، وأنّ ذلك على التخيير.
ب. وقوم ذهبوا إلى أنّ الواجب عليه هو غالب قوت البلد، أو قوت المكلّف إذا لم يقدر على قوت البلد.[ ٤ ]
وقد جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية تفاصيل المذاهب. [ ٥ ]
هذه هي كلمات العلماء وفقهاء الإسلام، وأمّا الروايات فهي على أصناف، ويمكن إرجاع الجميع إلى صنفين:
١. الضابطة في الإخراج هو ما يقتاته المزكّي أو أهل بلده فيجب أن يخرج من هذا النوع.
٢. الواجب الإخراج من أجناس خاصة دون أن تكون هي ضابطة، وهو على طوائف، وإليك نقل روايات كلا الصنفين.
[١] المعتبر:٢/ ٦٠٥ .٢. التذكرة: ٥/٣٠٨ . ٣ . لاحظ تحرير الأحكام: ١ / ٤٢٥ .
[٤] بداية المجتهد: ١ / ١٣٦ . ٥ . الموسوعة الفقهية الكويتية: ٢٣ / ٣٤٤ .