رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣١٥ - في فطرة المملوك المشترك بين مالكين
وقال الطوسي: روى عن أبي جعفر، وروى عنه في كامل الزيارات ٣٠ مورداً.
ومع الوصف فقد ضعّفه السيد الخوئي في محاضراته قال: مضافاً إلى اشتمال السند على عدّة من الضعفاء والمجاهيل، كسهل بن زياد ومنصور بن العباس وإسماعيل بن سهل.[ ١ ]
وكان عليه أن يصفهم جميعاً بالضعف دون الجهل، فإنّ المجهول عبارة عمّن حكم عليه أهل الرجال بالجهالة وعدم المعرفة، وهؤلاء ليسوا كذلك.
الثانية: إذا كان العبد مشتركاً بين مالكين: أحدهما موسر والآخر معسر وكان في عيالهما، تسقط عن المعسر لفقدان الشرط ـ أعني: الغنى ـ دون الآخر، وتبقى حصة الآخر، ضرورة أنّ تكليف كلّ بإعطاء حصته ليس منوطاً بتكليف الآخر، حتّى يسقط بسقوط أحدهما فعندئذ يقوم بواجبه.
الثالثة: تلك الصورة مع إعسارهما فتسقط عنهما، لفقدان شرط التعلّق.
هذا كلّه إذا كان العبد المشترك في عيالهما، وأمّا إذا كان في عيال أحدهما دون الآخر، فالصور المتصوّرة وإن كانت كثيرة لكن المهم، هو كون المعيل موسراً أو معسراً، سواء كان الآخر (غير المعيل) موسراً أو غير موسر لسقوط زكاة الفطرة عنه بعدم العيلولة، وإليك الكلام فيهما.
الرابعة: إذا كان العبد المشترك عيالاً لأحدهما دون الآخر وكان المعيل
[١] مستند العروة الوثقى: ٢٤ / ٤١٢ .