رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٥٧ - الثالث الحرية
٢. حكى في «الجواهر» عن «المدارك»: وانّ في الفرق بين النوم والإغماء نظراً.[ ١ ]
٣. أضاف صاحب الجواهر وقال: والظاهر مساواة الإغماء للنوم، لأنّا لم نجد خلافاً من غيره في الأوّل .[ ٢ ]
إذا عرفت ذلك، فالحقّ هو عدم الوجوب، لما عرفت من أنّ وجوب زكاة الفطرة حكم تكليفي وهو فرع صلاحية المكلّف للخطاب، وإخراج الولي عنه يحتاج إلى دليل، وهذا بخلاف زكاة المال إذ يمكن أن يقال انّه من قبيل الوضع كما هو الظاهر من قوله: في أربعين شاة، شاة، وإن قوّينا عدم الوجوب في محلّه.[ ٣ ]
وبذلك يعلم أنّ العبرة هو وقت الوجوب وهو وقت رؤية الهلال، فلو زال الإغماء قبل الزوال فالأصل البراءة من الوجوب، والله العالم.
الثالث: الحرية
هنا فروع ثلاثة:
١. حكم وجوب زكاة الفطرة على العبد.
٢. حكم العبد المكاتب.
٣. المكاتب الّذي تحرر منه شيء.
[١] الجواهر: ١٥ / ٢٩ . ٢ . الجواهر: ١٥ / ٢٩ .
[٣] راجع الجزء الأوّل من كتابنا الزكاة في الشريعة الإسلامية الغرّاء: ٥٣ .