فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٤١ - قاعد١٧٢٨ النُّكول ليسَ حُجَّةً عَلى الناكِل
قاعدۀ نفى غَرَر
← قاعدۀ غرر
قاعدۀ النكول...
قاعدۀ النكول ليسَ حُجةً عَلى الناكِل: از قواعد فقهى.
قاعدۀ فوق عبارت است از اينكه با خوددارى از قسم خوردن نزد قاضى، ضررى متوجه خوددارى كننده نمىشود.
برخى از آن تعبير به قاعده كرده و از آن در باب قضاء سخن گفتهاند. [١]
مفاد قاعده: در دعاوى، وظيفۀ مدعى براى اثبات دعوايش، در صورت انكار آن از سوى طرف مقابل، اقامۀ بيّنه و وظيفۀ منكر در صورت عدم اقامۀ بينه از سوى مدّعى، سوگند خوردن است (←قاعدۀ بيّنه و يمين).
در مواردى كه وظيفه، سوگند خوردن است، خوددارى شخص از سوگند خوردن، موجب محكوم شدن وى و اثبات ادعاى طرف مقابل نمىشود؛ از اين رو، اگر منكر از قسم خوردن امتناع كند، قاضى مدّعى را قسم مىدهد و با قسم او ادعايش ثابت مىشود [٢]← دعوا).
مستند قاعده: بر حجّيت اين قاعده، به اصل برائت ذمّه و عدم دلالت خوددارى
[١]. لسان العرب و مجمع البحرين، واژۀ «حرج»
[٢]. مائده/ ٦؛ انعام/ ١٢٥؛ حج/ ٧٨؛ توبه/ ٩١
[٣]. وسائل الشيعة ١٦٣/١
[٤]. لسان العرب، واژۀ «عسر»
[٥]. طلاق/ ٧
[٦]. الفقه، القواعد الفقهية/ ٨٤
[٧]. القواعد الفقهية (مكارم) ١ / ١٨١-١٨٣؛ الانوار البهية/ ١٥٨
[٨]. القواعد الفقهية (مكارم) ١٦٠/١-١٦١
[٩].١٨٤ - ١٨٥
[١٠]. القواعد الفقهية (بجنوردى) ٢٥٥/١ - ٢٥٧؛ قواعد فقه (محقق داماد) ٩٢/٢-٩٤
[١١]. الرسائل التسع (آشتيانى) / ٢٣٩؛ القواعد الفقهية (بجنوردى) ٢٥٦/١ و ٢٦٤؛ الانوار البهية/ ١٦٦؛ الفقه، القواعد الفقهية/ ٨٥؛ مائة قاعدة فقهية/ ٢٩٦
[١٢]. القواعد الفقهية (مكارم) ١٨٥/١-١٨٦
[١٣]. الرسائل التسع (آشتيانى) / ٢٤٩؛ القواعد الفقهية (بجنوردى) ٢٥٥/١؛ القواعد الفقهية (مكارم) ١٩٦/١-١٩٨؛ الانوار البهية/ ١٦٦؛ دروس تمهيدية فى القواعد الفقهية ١٧٨/١؛ مائة قاعدة فقهية/ ٢٩٧
[١٤]. الرسائل التسع (آشتيانى) / ٢٤١؛ القواعد الفقهية (بجنوردى) ٢٥٧/١ و ٢٦٤؛ القواعد الفقهية (مكارم) ٢٠١/١؛ الانوارالبهية/ ١٦٧
[١٥]. قواعد فقه (محقق داماد) ٩٦/٢؛ منية الطالب ٧٨/١، ٣٢٦ و ٤١٨/٣
[١٦]. الانوار البهية/ ١٦٧
[١٧]. الرسائل التسع (آشتيانى) / ٢٤٢؛ الفقه، المرور و آداب السفر/ ٢٣-٣٤
[١٨]. الرسائل التسع (آشتيانى) / ٢٤٤-٢٤٥؛ القواعد الفقهية (بجنوردى) ٢٦٥/١؛ الفقه، المرور و آداب السفر/ ٣٤؛ القواعد الفقهية (مكارم) ٢٠١/١-٢٠٦
[١٩]. فرائد الاصول ٤٦٧/٢-٤٦٩
[٢٠]. منية الطالب ٤٢٨/٣-٤٣٢
[٢١]. حج/ ٧٨
[٢٢]. القواعد الفقهية (بجنوردى) ٢٤٩/١-٢٥٤ ؛ القواعد الفقهية (مكارم) ١٦٣/١-١٧٦.