فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٢٠ - قاعد١٧٢٨ قبول قول ذى اليد
وارد شده در موارد مختلف با الغاى خصوصيت از آن موارد از نظر عرف و استفاده عموميت از آنها نيز استدلال شده است. [١]
برخى در سيره - كه عمدهترين دليل قاعده است - مناقشه كرده و استفاده اعتبار قول ذواليد از آن را نپذيرفته و گفتهاند: نهايت چيزى كه از سيره استفاده مىشود اعتبار قول ذواليد در فرضى است كه عمل وى گفتارش را تأييد كند و قول ذواليد به تنهايى كافى نيست. [٢]
قاعدۀ قَبول قول من لايعلم الأمر...
قاعدۀ قَبول قول مَن لايُعلَمُ الأمرُ الاّ مِن قِبَلِه: از قواعد فقهى.
قاعدۀ فوق عبارت است از پذيرفته بودن گفتۀ كسى دربارۀ امرى كه جز از ناحيۀ او دانسته نمىشود.
به اين قاعده در برخى ابواب، همچون زكات، نكاح، طلاق و قضاء استناد كردهاند.
[١]. القواعد الفقهية (بجنوردى) ١٣٣/١؛ جواهر الكلام ١٧٩/٦-١٨٠؛ كتاب القضاء (تقريرات نجم آبادى) / ٣٠٤؛ القواعد الفقهية (مكارم) ١٠٣/٢؛ وسيلة النجاة/ ١١١
[٢]. الفقه، القواعد الفقهية/ ٢٣؛ القواعد الفقهية (مكارم) ١٠٣/٢؛ مائة قاعدة فقهية/ ١٤٠
[٣]. كشف الغطاء ٤٣٤/٢؛ العروة الوثقىٰ ١٦٠/١
[٤]. تحريرالوسيلة ١٢٣/١؛ دليل تحرير الوسيلة (احكام الاسرة) / ٢٤٤
[٥]. موسوعة الخوئى ٣ / ١٨٠؛ مستمسك العروة ٤٦٤/١؛ وسيلة النجاة/ ١١١؛ وسيلة النجاة (بهجت) / ١٥٥؛ الفقه، القواعد الفقهية/ ٢٤
[٦]. تذكرة الفقهاء ٢٤/١؛ ينابيع الاحكام ٤٧١/١؛ جواهر الكلام ١٧٧/٦-١٧٩؛ العروة الوثقىٰ ١٦١/١
[٧]. مستمسك العروة ١ / ٤٦٥؛ مصباح الهدىٰ ٤٦١/١؛ موسوعة الخوئى ٣ / ١٨١؛ المعالم المأثورة ٣٧١/٢
[٨]. العروة الوثقىٰ ١٦٠/١؛ القواعد الفقهية (مكارم) ١١٤/٢-١١٥
[٩]. العروة الوثقىٰ ٩٨/١؛ سؤال و جواب (يزدى) / ١٤؛ العمل الابقىٰ ١٦٨/١؛ موسوعة الخوئى ٢٧٣/٢-٢٧٤
[١٠]. تقرير بحث السيد البروجردى/ ٢٠٠؛ المعالم الزلفىٰ/ ٢٠٣؛ مستمسك العروة ٢١٥/١؛ بحوث فى شرح العروة ١٢٧/٢ - ١٢٩؛ كتاب الطهارة (امام خمينى) ٢٧٣/٤؛ الفقه، القواعد الفقهية/ ٢٣
[١١]. القواعد الفقهية (مكارم) ١١٣/٢-١١٤
[١٢]. العروة الوثقىٰ ٩٦/١-٩٧؛ مستمسك العروة ١ / ٢٠٩؛ مصباح الهدىٰ ١٨٦/١-١٨٧؛ مهذب الاحكام ٢٤٢/١؛ العمل الابقىٰ ١٦٤/١-١٦٦؛ تحرير الوسيلة ١٢٣/١
[١٣]. مصباح الفقيه ١٧٢/٨؛ فقه الشيعة (الطهارة) ٢٩٢/٣ و ٣١٧؛ كتاب الطهارة (امام خمينى) ٢٧٣/٤-٢٧٤؛ القواعد الفقهية (مكارم) ١٠٧/٢-١١٣
[١٤]. كتاب القضاء (تقريرات نجم آبادى) / ٣٠٧-٣٠٨.