فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥٩٣ - قسمت اِفراز
قسمت اجبار
قسمت اجبار: از اقسام قسمت.
در تقسيم مال مشترك، چنانچه يكى از شركا خواهان قسمت باشد و ديگرى از آن خوددارى ورزد، در صورتى كه تقسيم مستلزم ردّ يا ضرر نباشد، حاكم شرع، خوددارى كننده را بر تقسيم مال اجبار مىكند. بنابر اين، قسمت اجبار عبارت است از تقسيمى كه در آن ردّ يا ضرر نيست [١]← قسمت).
قسمت افراز
قسمت اِفراز: از اقسام قسمت.
در تقسيم مال مشترك، تعديل سهام پيش از قسمت لازم است. تعديل به سه
[١]. قواعد الاحكام ٤٥٩/٣؛ كتاب القضاء (آشتيانى) / ٢٩١؛ العروة الوثقىٰ [(تكملة] (٢١٨/٣؛ وسيلة النجاة/ ٤٤٧
[٢]. الحدائق الناضرة ١٦٩/٢١؛ العروة الوثقىٰ [(تكملة] (٢١٨/٣
[٣]. وسيلة النجاة/ ٤٤٧-٤٤٨
[٤]. المبسوط ٣٤٣/٢-٣٤٤؛ مسالك الافهام ٣٥/١٤
[٥]. مسالك الافهام ٢٥/١٤؛ كشف اللثام ١٦٦/١٠
[٦]. كشف اللثام ١٦٦/١٠
[٧]. مسالك الافهام ٢٦/١٤ - ٢٧
[٨]. المبسوط ١٤٨/٨
[٩]. الدروس الشرعية ١١٧/٢
[١٠]. مسالك الافهام ٢٧/١٤؛ جواهر الكلام ٣٢٩/٤٠
[١١]. مسالك الافهام ٢٧/١٤
[١٢]. كشف اللثام ١٦٧/١٠
[١٣]. جواهر الكلام ٣٣٧/٤٠
[١٤]. مسالك الافهام ٣٣/١٤-٣٥؛ جواهر الكلام ٣٣٨/٤٠-٣٤٠
[١٥]. جواهر الكلام ٣٤٣/٤٠
[١٦]. مسالك الافهام ٤٠/١٤-٤٨؛ كشف اللثام ١٧٣/١٠-١٧٦
[١٧]. جواهر الكلام ٣٤٩/٤٠-٣٥١
[١٨]. المبسوط ٣٤٤/٢؛ شرائع الاسلام ٣٧٧/٢؛ قواعد الاحكام ٤٦٠/٣
[١٩]. مسالك الافهام ٤ / ٣٢٠-٣٢١
[٢٠]. مفتاح الكرامة ٣٢٨/٢٠
[٢١]. الدروس الشرعية ١١٩/٢؛ نضد القواعد/ ٥٤٠-٥٤١؛ الروضة البهية ١١٦/٣؛ كشف اللثام ١٦٥/١٠؛ وسيلة النجاة/ ٤٥٣
[٢٢]. قواعد الاحكام ٤٦٠/٣
[٢٣]. تذكرة الفقهاء ٣٩/١٦؛ المناهل/ ٢٣-٢٤؛ وسيلة النجاة/ ٤٥٣؛ هداية العباد (گلپايگانى) ٤٩/٢؛ مهذب الاحكام ٥٥/٢٠
[٢٤]. وسيلة النجاة/ ٤٥٣
[٢٥]. تذكرة الفقهاء ٢٦٤/٢٠ ؛ الدروس الشرعية ١١٨/٢؛ جامع المقاصد ١١٣/٩
[٢٦]. مسالك الافهام ٣٢٢/٤؛ جواهر الكلام ٣١٧/٢٦
[٢٧]. كتاب القضاء (آشتيانى) / ٣٢٩ - ٣٣٠؛ العروة الوثقىٰ [(تكملة] (٢٦٤/٢
[٢٨]. تذكرة الفقهاء ٢٦٤/٢٠؛ ايضاح الفوائد ٤٠٦/٢؛ الدروس الشرعية ١١٨/٢
[٢٩]. تحرير الاحكام ٢٢٣/٥؛ جامع المقاصد ٩ / ١١٤-١١٥؛ مسالك الافهام ٣٢١/٤؛ مجمع الفائدة ٢١٤/١٠؛ الحدائق الناضرة ١٧٧/٢١؛ جواهر الكلام ٣١٦/٢٦؛ كتاب القضاء (رشتى) ٨٩/٢؛ كتاب القضاء (آشتيانى) / ٣٢٩-٣٣٠؛ وسيلة النجاة/ ٤٥٤
[٣٠]. جواهر الكلام ٣١٦/٢٦؛ كتاب القضاء (رشتى) ٩٠/٢؛ وسيلة النجاة/ ٥٤٦).
[٣١]. شرائع الاسلام ٨٨٩/٤).