فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٨٤ - قاعد١٧٢٨ تَنجُّس مُلاقى نَجِس
قاعدۀ تَنجُّس مُلاقى نجس
قاعدۀ تَنجُّس مُلاقى نَجِس: از قواعد فقهى.
مقصود از قاعده ياد شده، نجس شدن اشيا با ملاقات چيز نجس است. به آن در باب طهارت در مسائل مختلف استناد كردهاند.
مفاد قاعده: مقصود از تنجّس، متأثر شدن چيزى از نجس و سرايت نجاست به آن است. مقصود از نجس، اعم از عين نجاست، مانند خون و ادرار، و متنجس - كه بر اثر ملاقات با عين نجاست، نجس شده است، مانند آبى كه با ادرار ملاقات كرده - مىباشد. مقصود از ملاقات، ملاقاتى است كه موجب سرايت نجاست از نجس و متأثر شدن شىء پاك از آن گردد؛ از اين رو، اگر شىء پاك و نجس هر دو خشك باشند، تنجّس محقق نمىشود؛
[١]. القواعد الفقهية (بجنوردى) ٧٩/٢
[٢]. تذكرة الفقهاء ١٥٥/١١
[٣]. مائة قاعدة فقهية/ ١١١
[٤]. مجمع الفائدة ٤١٨/٨-٤١٩؛ رياض المسائل ٨ / ٢٠٨؛ القواعد الفقهية (مكارم) ٣٦٢/٢-٣٦٥
[٥]. القواعد الفقهية (بجنوردى) ٨٤/٢
[٦]. مجمع الفائدة ٤١٨/٨؛ جواهر الكلام ٨٣/٢٣؛ القواعد الفقهية (بجنوردى) ٩٠/٢
[٧]. كتاب البيع (اراكى) ٣٧١/٢
[٨]. القواعد الفقهية (بجنوردى) ٨٥/٢-٨٦؛ مصباح الفقاهة ٤٠/٧
[٩]. العناوين ٤٥٤/٢؛ كتاب المكاسب ٢٧٩/٦-٢٨٠؛ الموسوعة الخوئى ١٧٢/٣٠
[١٠]. ارشاد الاذهان ٣٨١/١؛ جامع المقاصد ٣٠٨/٤؛ مسالك الافهام ٢١٦/٣؛ مفتاح الكرامة ١٠٢٦/١٠؛ جواهر الكلام ٨٤/٢٣
[١١]. مفتاح الكرامة ١٠٢٦/١٠
[١٢]. تحرير الاحكام ٣٣٦/٢؛ كتاب المكاسب ٢٨١/٦؛ القواعد الفقهية (بجنوردى) ٨٧/٢-٨٨؛ مصباح الفقاهة ٦٠٦/٧؛ مهذب الاحكام ٦٦/١٨
[١٣]. المبسوط ١١٧/٢؛ تحرير الاحكام ٣٣٥/٢؛ مسالك الافهام ٢١٦/٣؛ رياض المسائل ٢٠٧/٨؛ جواهر الكلام ٨٣/٢٣
[١٤]. رياض المسائل ٢٠٧/٨
[١٥]. قواعد الاحكام ٨٧/٢-٨٨؛ جامع المقاصد ٣٠٩/٤؛ غاية المراد ١٣٨/٢-١٣٩؛ مسالك الافهام ٢١٦/٣
[١٦]. قواعد الاحكام ٨٧/٢؛ جامع المقاصد ٤٠٣/٤؛ مسالك الافهام ٣٦٢/٣؛ مفتاح الكرامة ٦٦٦/٩؛ جواهر الكلام ٨٤/٢٣؛ كتاب المكاسب ٢٧٥/٦
[١٧]. تذكرة الفقهاء ٣٧٩/١١
[١٨]. كتاب المكاسب ٢٧٥/٦
[١٩]. المبسوط ١١٧/٢؛ ارشاد الاذهان ٣٨٢/١؛ ايضاح الفوائد ٥٠٩/١؛ جامع المقاصد ٤٠٣/٤؛ مجمع الفائدة ٥٢٣/٨-٥٢٤
[٢٠]. جواهر الكلام ٨٣/٢٣
[٢١]. القواعد الفقهية (بجنوردى) ٩٥/٢
[٢٢]. المقنعة/ ٥٩١-٥٩٢؛ المراسم العلوية/ ١٧٤؛ الكافى فى الفقه/ ٣٥٣
[٢٣]. مفتاح الكرامة ٩٩٩/١٠؛ رياض المسائل ١٩٥/٨ - ١٩٦
[٢٤]. القواعد الفقهية (بجنوردى) ٧٩/٢ - ٨٣).