سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٥٢٢
الجهة الثانية: الفرق بين حرمة نقض حكم الحاكم وبين ترتيب آثار الواقع عليه: ٤٠٦
الجهة الثالثة: جواز ترتيب آثار الواقع مع تبين الخطأ: ٤٠٧
الجهة الرابعة: الخطأ تارة في ميزان الحكم وتارة في نفس الحكم: ٤٠٧
الجهة الخامسة: أن النقض تارة من الحاكم نفسه وتارة من حاكم غيره: ٤٠٨
الأقوال في المسألة متعددة: ٤٠٨
القول الأول: التفصيل بين تبين الخطأ بنحو قطعي فيجوز وبغيره فلا يجوز: ٤٠٨
حدود حرمة نقض الحكم في نفسها: ٤٢١
القول الثاني: التفصيل في حرمة النقض بين النقض المعلن وبين ترتيب آثار الواقع: ٤٢٢
القول الثالث: التفصيل بين حرمة نقض الحكم في مورد القضاء واقعا وظاهرا وبين ملازمات مورد القضاء: ٤٢٣
القول الرابع: التفصيل بين حرمة النقض لو استحلف المدعي المنكر وبين غيره: ٤٢٣
المسألة الثامنة والخمسون: وظيفة المكلف عند تبدل الفتوى بعد نقلها أو اشتباه الناقل. ٤٣٥
المسألة التاسعة والخمسون: تعارض النقلين والبيّنتين للفتوى. ٤٣٧
المسألة الستون: الوظيفة عند الابتلاء بمسألة لا يعلم حكمها. ٤٣٩