سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٥٧ - استحباب اكرام الزوجة وترك ضربها
ومنها: ما رواه الصدوق، وصية أمير المؤمنين (ع) لولده محمد بن الحنفية، قوله: «وليست بقهرمانة، فدارها على كل حال، وأحسن الصحبة لها ليصفو عيشك» [١].
ومنها: رواية اسحاق بن عمار، قال: قلت لأبي عبد الله (ع): ما حق المرأة على زوجها الذي إذا فعله كان محسنا؟ قال: «يشبعها ويكسوها وان جهلت غفر لها»، وقال أبو عبد الله (ع): «كانت امرأة عند أبي (ع) تؤذيه فيغفر لها» [٢].
ومنها: رواية محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (ع) قال: «قال رسول الله (ص): أوصاني جبرئيل بالمرأة حتى ظننت انه لا ينبغي طلاقها إلا من فاحشة مبينة» [٣].
ومنها: ما رواه الصدوق: قال الصادق (ع): «رحم الله عبدا أحسن فيما بينه وبين زوجته فإن الله (عز وجل) قد ملكه ناصيتها وجعله القيم عليها» [٤].
[١]- من لا يحضره الفقيه: ج ٣ ص ٥٥٦ ح ٤٩١١.
[٢]- وسائل الشيعة: ج ٢٠ أبواب مقدمة النكاح وآدابه، ب ٨٨ ص ١٦٩ ح ١.
[٣]- المصدر نفسه، ص ١٧٠ ح ٤.
[٤]- المصدر نفسه، ح ٥.