سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٥١٠ - المسألة الثالثة والسبعون عدم كفاية مطلق الظن بالفتوى
من أعمال الظن في الشبهة الحكمية لأن فتوى المجتهد في حق العامي المكلف هي امارة في الشبهة الحكمية، فالوصول إلى هذه الامارة طريق ولابد أن يكون الطريق على هذا الطريق في الشبهة الحكمية- التي تحتاج إلى الفحص والتثبت من الطرق المعتبرة، كظواهر الالفاظ أو نقل الثقة أو الفاظ الرسالة العملية مع الوثوق بصدورها وعليه فلابد من اعتبار ألية معتبرة للوصول إلى فتوى المجتهد فتشخيص العامي لفتوى المجتهد في الشبهة الحكمية لابد أن يكون أما باليقين أو بالظن المعتبر ...
نعم يمكن اعتبار مطلق الظن على الانسداد إلا أنه لا يتصور الانسداد في الفتاوى بالنسبة للعامي والانسدادي حينما قرر فقد خصه بالطرق الموصلة إلى أقوال المعصومين (عليهم السلام) لا في أقوال الفقهاء إذ لا انسداد فيها فحتى على القول بالانسداد تكون الطرق المعتبرة في الوصول إلى فتوى المجتهد هي القطع والظن المعتبر لعدم انسداد الوصول إلى أقوال الفقهاء فلا وجه للاعتماد على مطلق الظن، و هذا بخلافه في الشبهات الموضوعية لجواز الاعتماد على الاصول العملية بدون فحص.