سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٤٧ - المسألة الحادية والستون إذا قلد مجتهدين مترتبين فرجع لمن يوجب البقاء على الميت أو جوازه فعلى من يرجع
(مسألة ٦١): إذا قلد مجتهدا ثم مات، فقلد غيره ثم مات، فقلد من يقول بوجوب البقاء على تقليد الميت أو جوازه، فهل يبقى على تقليد المجتهد الأول، أو الثاني؟ الأظهر الثاني، والأحوط مراعاة الاحتياط (١).
العجز فلا اعتبار به.
المسألة الحادية والستون: إذا قلد مجتهدين مترتبين فرجع لمن يوجب البقاء على الميت أو جوازه فعلى من يرجع.
(١) هذه المسألة تقدمت وهي محل ابتلاء فالماتن افتى بالبقاء على الثاني و ذلك لان عدوله عن الميت بعد مماته إلى الثاني فالعدول حتى لو كان خطأ فهو قاطع عن التقليد فالرجوع إليه من الرجوع الابتدائي الممنوع منه مع أن الأعلام فصلوا بين صحة العدول وبين خطأه وذكروا بأن الخطأ في العدول كالعدم فهو غير قاطع مع أن العدول على مختارنا في معنى التقليد رجوع ابتدائيا.
وتفسيرنا أن ابتداء التقليد ليس معناه الابتداء العرفي وهو الرجوع المسبوق إلى الفقيه بالعدم بل فسرناه بما هو شامل لعدم الاستمرار على التقليد والوجه في هذا التفسير هو أن الدليل الوحيد على بقاء تقليد الميت هو الاستصحاب ومع الانقطاع لا مورد للاستصحاب، و ذلك لأن بعض الاثار مترتبة على نفس التقليد لا على الفتوى التي هي امارة.