سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٤٤ - التفصيل بين افتاء الفاقد لشرطية غير العلم وبين غيره فيجوز للاول دون الثاني
حكام أهل العدل، فأبى عليك إلا أن يرافعك إلى حكام أهل الجور ليقضوا له، لكان ممن حاكم إلى الطاغوت وهو قول الله (عز وجل):(أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَ ما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ) [١]» [٢].
١٠- صحيحة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (ع) قال: «أيما مؤمن قدم مؤمنا في خصومة إلى قاض أو سلطان جائر فقضى عليه بغير حكم الله، فقد شركه في الاثم» [٣].
١١- معتبرة أبي بصير، عن أبي عبد الله (ع) قال في رجل كان بينه وبين أخ له مماراة في حق، فدعاه إلى رجل من اخوانه ليحكم بينه وبينه، فأبى إلا أن يرافعه إلى هؤلاء: «كان بمنزلة الذين قال الله (عز وجل):(أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَ ما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ ...) الآية» [٤].
[١]- سورة النساء، الآية ٦٠.
[٢]- وسائل الشيعة: ج ٢٧ أبواب صفات القاضي، ب ٤ ص ٢١ ح ٣.
[٣]- المصدر نفسه، ب ١ ص ١١ ح ١.
[٤]- المصدر نفسه، ح ٢.