سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٠٣ - المسألة التاسعة والعشرون وجوب التقليد في الاحكام الالزامية وغير الالزامية
وأيضا يستفاد من كلمات الأعلام وجهان آخران:
قال السيد الگلپايگاني (قدس سره) تعليقا على هذه المسألة: وجوبه (التقليد) فيما احرز عدم وجوبه وعدم حرمته غير معلوم، نعم يجب احراز ذلك عند احتماله كما يحرم التشريع مع الجهل. فعنده يجب التقليد لأمرين:
الأول: ما يحتمل كون الحكم الزامياً.
والثاني: فيما لا يحتمل كونه حكما الزامياً لكنه يريد البناء الالتزامي على ذلك.
فالأول: ما يحتمل كون الحكم الزاميا فهنا يجب عليه أن يؤمن نفسه من احتمال العقوبة بالتقليد ولا تجري البراءة قبل الفحص والفحص عن الدليل الاجتهادي بالنسبة إلى العامي هو التقليد وفتاوى المجتهد. فحاصل هذا الوجه أنه يجب على المكلف التقليد من جهة تأمين العقوبة في العمل.
والثاني: ما لا يحتمل كونه الزاميا فإنه من جهة العمل لا يحتاج إلى تقليد لعلمه بعدم لزومه والعلم بعدم لزومه علم بنوع الحكم ولكنه لو أراد أن يبني على أن هذا الفعل حكمه مستحب أو مكروه أو مباح فهو راجع إلى مسألة الالتزام البنائي كأن يريد أن يبني على أن الفعل الفلاني حكمه كذا- مثلا- فهو غير مرتبط بجهة العمل، بل من جهة البناء على