فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٠٦ - قاعد١٧٢٨ فِراش
نوزاد به هر دو، نوزاد به صاحب فراش فعلى ملحق مىشود، مانند آنكه زنى پس از طلاق به همسرى مردى در آيد و پيش از سپرى شدن بيشترين مدت حمل، فرزندى به دنيا آورد كه امكان انتساب او به شوهر قبلى و فعلى؛ هر دو مىرود، نوزاد به شوهر فعلى ملحق مىشود؛ ليكن اگر تنها الحاق به يكى ممكن باشد، مانند آنكه تولد نوزاد پس از سپرى شدن بيشترين مدت حمل از زمان دخول شوهر اول و پس از گذشت شش ماه از زمان دخول شوهر دوم باشد، نوزاد به كسى كه امكان الحاق به او وجود دارد؛ يعنى شوهر دوم ملحق مىشود. [١]
مدرك قاعده: بر حجيت و اعتبار قاعدۀ فراش به حديث نبوى ياد شده و نيز سيرۀ متشرعه و اجماع فقها استناد و استدلال شده است. [٢]
←قاعدۀ لحوق فرزند به وطى محترم)
[١]. وسائل الشيعة ١٧٣/٢١-١٧٤
[٢]. دروس تمهيدية فى القواعد الفقهية ١٨٥/٢ و ١٨٧
[٣]. لسان العرب، واژۀ «فرش»
[٤]. المفردات (راغب)، المصباح المنير و تاج العروس، واژۀ «فرش»
[٥]. دروس تمهيدية فى القواعد الفقهية ١٨٧/٢؛ القواعد الفقهية (بجنوردى) ٣١/٤
[٦]. رسائل الشريف المرتضىٰ ٢٨٨/١ و ١٢٥/٣؛ المبسوط ٢٣٢/٥ ؛ كتاب السرائر ٢٧٦/٣؛ مسالك الافهام ٢٢٣/١٠
[٧]. الوسيلة/ ٣١٧
[٨]. جواهر الكلام ٢٢٣/٣١
[٩]. كتاب السرائر ٦٥٨/٢؛ تحرير الاحكام ١٧/٤؛ نهاية المرام ٤٣٢/١؛ رياض المسائل ٤٨٢/١٠
[١٠]. مسالك الافهام ٢١٨/١٠-٢١٩؛ ٢٢٣-٢٢٦
[١١]. الخلاف ٤٨/٥؛ ارشاد الاذهان ٦١/٢؛ قواعد الاحكام ١٨٧/٣؛ جواهر الكلام ٤١/٣٤
[١٢]. ملاذ الاخيار ٣٢٧/١٣
[١٣]. قواعد الاحكام ١٨٧/٣-١٨٨؛ مسالك الافهام ٢٢٧/١٠
[١٤]. المبسوط ٢٦٦/٥؛ المهذب ٣٣١/٢؛ كتاب السرائر ٤٦٥/٣؛ مسالك الافهام ٢٠٥/١٠-٢٠٦؛ مفاتيح الشرائع ٣٦٠/٢؛ القواعد الفقهية (بجنوردى) ٤٣/٤-٤٤
[١٥]. القواعد الفقهية (بجنوردى) ٢٧/٤-٢٨؛ دروس تمهيدية فى القواعد الفقهية ٢ / ١٨٧
[١٦]. القواعد الفقهية (بجنوردى) ٣٢/٤
[١٧]. مسالك الافهام ٣٧٧/٨
[١٨]. الروضة البهية ٤٣٢/٥؛ القواعد الفقهية (بجنوردى) ٣٢/٤ - ٣٣
[١٩]. القواعد الفقهية (بجنوردى) ٣٣/٤
[٢٠]. جواهر الكلام ٢٢٤/٣١
[٢١].٢٣٠
[٢٢].٢٢٤
[٢٣]. شرائع الاسلام ٥٦٢/٢
[٢٤]. الانتصار/ ٣٤٥؛ الجامع للشرائع/ ٤٦١؛ مسالك الافهام ٣٧٥/٨-٣٧٦؛ نهاية المرام ٤٣٣/١
[٢٥]. مفاتيح الشرائع ٣٦٠/٢؛ القواعد الفقهية (بجنوردى) ٤٣/٤-٤٤؛ دروس تمهيدية فى القواعد الفقهية ١٩٣/٢
[٢٦]. القواعد الفقهية (بجنوردى) ٤٧/٤
[٢٧].٤٤-٤٥
[٢٨]. مائة قاعدة فقهية/ ١٨٤-١٨٥.