بحوث في شرح مناسك الحج - الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف - الصفحة ٨٢٣ - المسألة ١٧٥ حكم ما إذا نسي المتمتع إحرام الحج حتى وصل إلى عرفات
(مسألة ١٧٥): إذا نسي المتمتع الإحرام للحج بمكة وجب عليه العود مع الإمكان، وإلا أحرم في مكانه ولو كان في عرفات وصح حجه، وكذلك الجاهل بالحكم (١).
________________________
(١) يقع الكلام في موارد: تارة في الناسي وأخرى في الجاهل وثالثة في غيرهما من المعذور كالمضطر والمكره ..
(المورد الأول): في الناسي.
والنص الوارد فيه هو صحيح علي بن جعفر [١] عن أخيه ٧ قال: سألته عن رجل نسي الإحرام بالحج فذكر وهو بعرفات ما حاله؟ قال: ((يقول: اللهم على كتابك وسنة نبيك. فقد تم إحرامه)).
وأورد الشيخ (قدس سره) نحوه [٢] بسند آخر لا يخلو من خدش، لأن فيه محمد بن أحمد العلوي، ولم يوثق.
نعم بنى السيد الأستاذ (قدس سره) [٣] على حُسن الرجل، بدعوى أنه يستفاد من كلام النجاشي في ترجمة العمركي بن علي البوفكي أنه ــ أي العلوي ــ من شيوخ أصحابنا، وهذا مدح معتد به، فالرجل إمامي ممدوح، فتكون روايته حسنة معتبرة.
ولكن الاستفادة المذكورة غير واضحة، فإن النجاشي ترجم للعمركي بن علي البوفكي قائلاً [٤] : (شيخ من أصحابنا، ثقة، روى عنه شيوخ أصحابنا منهم عبد الله بن جعفر الحميري. له كتاب الملاحم) ثم ذكر طريقه إلى هذا الكتاب، والراوي عن العمركي فيه هو محمد بن أحمد بن إسماعيل العلوي المذكور.
[١] تهذيب الأحكام ج:٥ ص:٤٧٦.
[٢] تهذيب الأحكام ج:٥ ص:١٧٥.
[٣] معجم رجال الحديث ج:١٥ ص:٦٣ (ط:نجف).
[٤] رجال النجاشي ص:٣٠٣.