بحوث في شرح مناسك الحج - الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف - الصفحة ٤٩٦ - ٦ مكة المكرمة
(منها): وجوب [١] ستر المرأة وجهها وكفيّها عن الناظر الأجنبي، فقد احتاط فيه لزوماً مع تمامية الدليل عنده على وجوب الستر.
و(منها): عدم الاكتفاء [٢] بتحريك العضو المرموس في الماء بقصد الغسل في الوضوء والغسل، فقد احتاط فيه وجوباً مع ذهابه إلى ظهور الأمر بالغسل في الإحداث المقتضي لعدم كفاية ذلك.
و(منها): عدم جواز [٣] أخذ طالب العلم من حصة الفقراء من الزكاة وسهم السادة ونحوهما إذا لم يكن طلب العلم واجباً عينياً عليه، فقد احتاط فيه لزوماً مع اعترافه بعدم استحقاقه لهما بمقتضى ظاهر الأدلة.
و(منها): حرمة حلق اللحية [٤] على الرجال، فقد احتاط فيه لزوماً مع إقراره بتمامية الدليل على الحرمة.
وبالجملة: هناك العديد من الموارد التي اختار فيها (قدس سره) عدم الفتوى بالحكم الإلزامي مع عدم قصور الدليل عليه بمقتضى الصناعة، وذلك من جهة التوسعة على المقلدين وفسح المجال لهم بالرجوع إلى الغير حيث لا يخلو امتثال الحكم الإلزامي من العسر والحرج مع توفر القائل بالحكم الترخيصي ممن يصح الرجوع إليه.
ومن الواضح أن تكليف الحجاج بأن ينتقلوا من منازلهم في يوم التروية إلى مكة القديمة للإحرام منها يوقعهم في بعض الحرج والمشقة، وحيث إن معظم الفقهاء الآخرين يفتون بعدم لزوم ذلك فربما يكون الوجه في عدوله (رضوان الله عليه) من الفتوى إلى الاحتياط هو ما ذكر بالرغم من تمامية الدليل عنده على
[١] منهاج الصالحين ج:٢ ص:٢٦٠. مباني العروة الوثقى (كتاب النكاح) ج:١ ص:٦٤ (ط: النجف الأشرف).
[٢] العروة الوثقى ج:١ ص:٤٩٦ التعليقة:٣. التنقيح في شرح العروة الوثقى ج:٥ ص:٤٨٣ (ط: النجف).
[٣] العروة الوثقى ج:٤ ص:١٠٤ التعليقة:٣. مستند العروة الوثقى (كتاب الزكاة) ج:٢ ص:٣٣.
[٤] منهاج الصالحين ج:٢ ص:١٢. مصباح الفقاهة ج:١ ص:٤١٢. محاضرات في الفقه الجعفري ج:١ ص:١٩٧ (ط:النجف الأشرف).