بحوث في شرح مناسك الحج - الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف - الصفحة ٦٢٩ - جواز الإحرام قبل الميقات بالنذر
قال: ((إن اضطر المحرم إلى أن يلبس قباءً من برد ولا يجد ثوباً غيره فليلبسه مقلوباً، ولا يدخل يديه في يدي القباء)). وهو ذيل رواية علي بن أبي حمزة في الكافي [١] .
٢ ــ وأورد الكليني عن الحلبي [٢] عن أبي عبد الله ٧ قال: ((لا تدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر، من أجل رائحة تبقى في رأسك بعد ما تحرم، وادهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم، فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تُحل)). وروى ما يقرب منه قبل ذلك عن علي بن أبي حمزة [٣] .
٣ ــ وأورد الشيخ عن الحلبي [٤] قال: سألت أبا عبد الله ٧ عن رجل نسي أن يقصر من شعره أو يحلقه حتى ارتحل من منى، قال: ((يرجع إلى منى حتى يلقي شعره بها حلقاً كان أو تقصيراً)). وقد روى ما يقرب منه في الكافي [٥] عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير.
٤ ــ وأورد الكليني عن الحلبي [٦] عن أبي عبد الله ٧ قال: ((إن كان رجل موسر حال بينه وبين الحج مرض أو أمر يعذره الله عزَّ وجل فيه فإن عليه أن يُحج عنه صرورة لا مال له)). وروى نحوه عن علي بن أبي حمزة [٧] قال: سألته عن رجل مسلم [٨] حال بينه وبين الحج مرض أو أمر يعذره الله فيه، فقال: ((عليه أن يُحج عنه من ماله صرورة لا مال له)).
[١] لاحظ الكافي ج:٤ ص:٣٤٦ــ٣٤٧.
[٢] الكافي ج:٤ ص:٣٢٩.
[٣] لاحظ الكافي ج:٤ ص:٣٢٩.
[٤] تهذيب الأحكام ج:٥ ص:٢٤١.
[٥] لاحظ الكافي ج:٤ ص:٥٠٢.
[٦] الكافي ج:٤ ص:٢٧٣.
[٧] لاحظ الكافي ج:٤ ص:٢٧٣.
[٨] يلاحظ أن كلمة (مسلم) محرفة عن (موسر) المذكورة في رواية الحلبي.