بحوث في شرح مناسك الحج - الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف - الصفحة ١٢٤ - حدّ الضيق المسوّغ للعدول من التمتع إلى غيره
فقد أدركت متعتها .. وإن طهرت بعد الزوال يوم التروية فقد بطلت متعتها فتجعلها حجة مفردة). ونحوه ما ذكره علي بن بابويه (قدس سره) في رسالته [١] .
وقال ابن الجنيد (قدس سره) [٢] : (المتمتع إذا أدرك عمل المتعة والإحرام للحج قبل زوال الشمس يوم عرفة فأحرم ولحق بالناس بها نهاراً أو ليلاً فقد صحت له المتعة والحج).
وقال الصدوق (قدس سره) [٣] : (وإن قدم المتمتع يوم التروية فله أن يتمتع ما بينه وبين الليل، فإن قدم ليلة عرفة فليس له أن يجعلها متعة ويجعلها حجاً مفرداً).
وقال المفيد (قدس سره) [٤] : (من دخل مكة يوم التروية وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة فأدرك ذلك قبل مغيب الشمس أدرك المتعة، فإذا غابت الشمس قبل أن يفعل ذلك فلا متعة له، فليقم على إحرامه ويجعلها حجة مفردة).
وقال أبو الصلاح الحلبي (قدس سره) [٥] : (فأما طواف المتعة فوقته من حين يدخل المتمتع مكة إلى أن تغرب الشمس من يوم التروية للمختار، وللمضطر إلى أن يبقى من الزمان ما يدرك في مثله عرفة في آخر وقتها).
وقال الشيخ (قدس سره) [٦] : (متى دخل إنسان يوم التروية إلى مكة طاف وسعى وقصّر وأحلّ ثم عقد الإحرام للحج، فإن لم يلحق مكة إلا ليلة عرفة جاز له أن يفعل ذلك أيضاً، فإن دخلها يوم عرفة جاز له أن يحل أيضاً ما بينه وبين زوال الشمس، فإذا زالت الشمس فقد فاتته العمرة وكانت حجة مفردة).
وقال ابن البراج (قدس سره) [٧] : (والمتمتع بالعمرة إذا دخل إلى مكة ليلة عرفة جاز له أن يعقد الإحرام للحج بعد أن يطوف ويسعى، فإن دخلها يوم عرفة
[١] لاحظ مختلف الشيعة في أحكام الشريعة ج:٤ ص:٢١٨.
[٢] لاحظ مختلف الشيعة في أحكام الشريعة ج:٤ ص:٢١٨ (بتصرف يسير).
[٣] المقنع ص:٢٦٥ــ٢٦٦.
[٤] المقنعة ص:٤٣١ (بتصرف يسير).
[٥] الكافي ص:١٩٤ (بتصرف يسير).
[٦] النهاية في مجرد الفقه والفتاوى ص:٢٤٧.
[٧] المهذب ج:١ ص:٢٤٣ (بتصرف يسير).