بحوث في شرح مناسك الحج - الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف - الصفحة ١٠ - المسألة ١٤٨ واجبات عمرة التمتع خمسة
(مسألة ١٤٨): تجب في عمرة التمتع خمسة أمور ..
الأمر الأول: الإحرام من أحد المواقيت، وستعرف تفصيلها.
الأمر الثاني: الطواف حول البيت.
الأمر الثالث: صلاة الطواف.
الأمر الرابع: السعي بين الصفا والمروة.
الأمر الخامس: التقصير، وهو أخذ شيء من الشعر أو الأظفار.
فإذا أتى المكلف بهذه الأعمال الخمسة خرج من إحرامه، وحلَّت له الأمور التي كانت قد حرمت عليه بسبب الإحرام (١).
________________________
(١) إن وجوب الأمور الخمسة المذكورة في عمرة التمتع مما لا إشكال فيه، وسيأتي الدليل على وجوب كل واحد منها في محله.
ولكن تجدر الإشارة هنا إلى أن ما ذكره (قدس سره) من تحقق التقصير بأخذ شيء من الأظفار محل كلام، وسيجيء البحث عنه في موضعه.
كما أن ما أفاده (قدس سره) من أن المعتمر عمرة التمتع يخرج من إحرامه بالإتيان بالأعمال الخمسة ويحلُّ له جميع ما حرّم عليه بالإحرام مبني على عدم وجوب طواف النساء في عمرة التمتع، وهذا أيضاً محل بحث كما سيأتي في شرح المسألة (٣٥٧).
ثم إن قوله (قدس سره) : (فإذا أتى المكلف بهذه الأعمال الخمسة خرج من إحرامه) لا يخلو من مسامحة، إذ كان ينبغي أن يقول: (فإذا أتى المكلف بالأعمال