بحوث في شرح مناسك الحج - الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف - الصفحة ٢٧٤ - حج القِران
حج القِران
(مسألة ١٦١): يتحد هذا العمل مع حج الإفراد في جميع الجهات غير أن المكلف يصحب معه الهدي وقت الإحرام، وبذلك يجب الهدي عليه.
والإحرام في هذا القسم من الحج كما يكون بالتلبية يكون بالإشعار أو بالتقليد. وإذا أحرم لحج القِران لم يجز له العدول إلى حج التمتع (١).
________________________
(١) هنا أمور نتعرض لها تباعاً ..
الأمر الأول: أنه تقدم في شرح المسألة (١٤٣) أن القِران الذي هو أحد أقسام الحج الثلاثة يشتمل عند فقهاء الجمهور على العمرة والحج معاً ولكن من دون تحلل بينهما من الإحرام بخلاف التمتع، وأما عند المشهور من فقهائنا فهو الحج وحده ولكن مع سياق الهدي. وقد مرّ الاستدلال للقول المشهور بعدد من الوجوه ولا حاجة إلى ذكرها هنا.
وبناءً عليه يتحد القِران مع الإفراد في جميع المناسك عدا سياق الهدي، وهو ما ورد التنصيص عليه في عدد من الروايات كصحيحة منصور بن حازم [١] عن أبي عبد الله ٧ قال: ((لا يكون القارن إلا بسياق الهدي وعليه طوافان بالبيت وسعي بين الصفا والمروة كما يفعل المفرد ليس بأفضل من المفرد
[١] الكافي ج:٤ ص:٢٩٥ــ٢٩٦.