بحوث في شرح مناسك الحج - الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف - الصفحة ٥٩٦ - المسألة ١٦٤ لا يجوز الإحرام قبل الميقات
مواضع [١] ، ولكن وردت روايته عن علي بن عقبة عن أبيه عن ميسر في عدة مواضع أخرى [٢] ، ولا إشكال في أن عقبة بن خالد والد علي ــ وهو ممن لم يوثق ــ كان يروي عن ميسر [٣] كما أنه لا إشكال في أن علي بن عقبة كان يروي عن أبيه كما في ترجمة الأب [٤] وفي غير واحد من الأسانيد [٥] ، وإنما الإشكال في أن علي بن عقبة كان يروي عن ميسر بواسطة أبيه أو بلا واسطة. وأما احتمال أن يكون ابن فضال قد روى عن علي بن عقبة عن أبيه عن ميسر في موارد وروى في موارد أخرى عن علي بن عقبة عن ميسر مباشرة فهو احتمال لا يخلو من ضعف، ولذا يصعب الوثوق بعدم توسط (عقبة بن خالد) بين علي بن عقبة وميسر.
ومن هنا يشكل البناء على تمامية سند الرواية المبحوث عنها. وأما دلالتها فهي تامة كما ذكر ذلك السيد الأستاذ (قدس سره) .
ولكنه أضاف [٦] أن الرواية تضمنت التشبيه بصلاة الظهر في السفر أربعاً لمشاركتهما في أوسعية زمن العبادة وأوفريته، فكما أن هذا المناط لا يشرع الزيادة في عدد الركعات فكذا لا يسوغ الاتساع في الميقات.
إلا أن في وجه التشبيه الوارد في كلام الإمام ٧ ما هو أوجه مما أفاده (قدس سره) ، وسيأتي التعرض له إن شاء الله تعالى.
[١] لاحظ المحاسن ج:١ ص:٢٢٣، والكافي ج:٣ ص:١١٩، ج:٣ ص:١٧٣.
وقد ورد في المحاسن ج:١ ص:٩١ (ابن فضال عن علي بن عقبة عن خالد عن ميسر ..) والصحيح علي بن عقبة بن خالد عن ميسر، كما في السند الوارد لنفس الرواية في ثواب الأعمال وعقاب الأعمال ص:٢٠٥.
[٢] لاحظ الكافي ج:٢ ص:٣٠٢، ج:٥ ص:٣٦٧، ج:٨ ص:٢٩٥، وغيرها.
[٣] ثواب الأعمال وعقاب الأعمال ص:٢٧٤.
[٤] رجال النجاشي ص:٢٩٩.
[٥] لاحظ المحاسن ج:١ ص:١٠٩، ١٧٠، ٢٠١، والكافي ج:١ ص:١٦١، ج:٢ ص:٢١٣، ٢٩٣، وغيرها.
[٦] مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:٢ ص:٤٠٣.